نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 268
وإنّما هي من باب المصالحة في نهاية الشركة لأجل فرز الأسهم أو من باب تعيين الاُجرة بنسبة من الربح في قبال عمل الدلالة ، ويكون المخاطب بعدم الضمان هو الدلاّل ، ولك أن تقول : هو عامل المضاربة وصاحب المال هو صاحب الجارية ، وهو معنىً قريب من رواية رفاعة وأبي الربيع ، كما في قوله ( عليه السلام ) : « إن كانت الجارية للقائل » ، أو « إذا طابت نفسه » ، أي أنّه صاحب المال الذي ينفي الضمان عن عامل المضاربة ، وبذلك لا تدلّ على خلاف ما تقدم من الروايات ، فليس هناك ما يدلّ على خلاف ما تقدّم من أنّ المضاربة لا ضمان فيها ذاتاً . فظهر الخلل في استدلال المرحوم الصدر برواية رفاعة على ضمان القسم الرابع ; لأنّه من باب الصلح وليس من باب الاشتراط في الشركة ، أو أنّ القائل المشترط على نفسه هو صاحب المال في المضاربة أو غير ذلك من الوجوه التي تقدّمت . المسألة الثالثة : هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي ؟ نسب إلى المشهور عدم الصحّة ، ويقرّب بأنّ تمليك الأجنبي إمّا بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الفعل . فإن كان الأوّل فقد عرفت ممّا سبق أنّه مخالف لقاعدة تبعيّة النماء للملك ، وإن كان بنحو الثاني ، فقد عرفت أنّه يكون إمّا بنحو التعليق في التمليك - أي معلّقاً على وجوده وملك صاحب المال له - أو أنّه تمليك فعليّ للمعدوم ، وكلاها فاسد . وسيأتي أنّ التعليق في التمليك مع غضّ النظر عن الإجماع القائم فاسد بمقتضى القاعدة . وأمّا تمليك المعدوم فهو مخالف لعموم « لا تملّك ما ليس عندك » . نعم ، قد يظهر من الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) في ما حكيناه من قوله المتقدّم [1] صحّة ذلك ،