نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 244
لأنّ ماهيّتهما واحدة وإن اختلف موردهما ، فكلمة « الربح » دالّة على الاحتمال الثالث في الموضوع ، ومن جهة المحمول دالّ على الماهيّة الإشاعيّة لغةً فيتمّ مدّعى المشهور . وأمّا الجواب عن الدليل الثالث الذي أقامه المشهور لمدّعاهم - وهو الاقتصار على القدر المتيقّن ( أعني كون الربح مشاعاً ) ; لأنّ المضاربة على خلاف مقتضى القاعدة - فبمنع الإجمال في عقد المضاربة ، بل مفهومه واضح ، فإنّ المضاربة هو الاشتراك في الربح أو الإشاعة في الجملة في الربح ، فكما يكون المفهوم والمعنى في المزارعة والمساقاة واضحاً ، فكذلك في المضاربة . أمّا بيان أنّ المضاربة وأخويها على خلاف مقتضى القاعدة فهو أوّلاً : إنّ النماء يجب أن يكون تابعاً للأصل ويملك الفرع من يملك الأصل ، بينما الحال في هذه العقود الثلاثة ليس كذلك ، حيث أنّ مالك مال التجارة لا تكون الأرباح كلّها له ، بل تكون بينه وبين عامل المضاربة ، وهذا على خلاف مقتضى القاعدة . ثانياً : إنّ المضاربة ليس معاملة واحدة غالباً ، بل معاملات يرد بعضها على بعض يجريها عامل المضاربة ، فإذا كان رأس مال مأة دينار - مثلاً - وكان للعامل نصف الربح ، فاتّجر العامل به واشترى سلعة بمأة دينار ، ثمّ باعها بمأتي دينار ، كان مقتضى العقد اختصاص المالك بمأة وخمسين ديناراً ، واختصاص العامل بخمسين ديناراً فقط ، فلو اشترى بعد ذلك شيئاً بمأتي دينار ثمّ باعه بأربعمأة دينار ، فمقتضى العقد أن يكون للعامل مأة وخمسون ديناراً ، وللمالك مأتان وخمسون ديناراً ، وهو مخالف للقاعدة من حيث أنّ مأتي الدينار الحاصلة من التجارة الثانية إنّما هي ربح لمجموع خمسين ديناراً - أي حصّة العامل - ومأة وخمسين ديناراً - أي حصّة المالك - ومقتضى القاعدة أن يكون رُبع هذا المبلغ وثلاثة الأرباع الباقية بينه وبين الملك ، وهذا يعني أن يكون العامل - من مجموع الأربعمأة - مأة وخمسة وسبعون ديناراً ، وللمالك منه مأتان
244
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 244