نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 243
أو شرح الألفاظ ، فتحمل ( ال ) دائماً على العهديّة أو الاستغراقيّة ; لأنّ الفرض في تلك القضايا ترتّب المحمول بلحاظ الوجود الخارجي ، فإنّ في ( ال ) الجنسيّة التفاتاً مركّباً للجنس وتميّزه من بين بقيّة الأجناس ، فهو في الواقع تصوّر ذهني غير آلي موضوعي للجنس في الذهن ، وهذا إنّما يكون في الموارد التي يكون المتكلّم في صدد شرح الماهيّة وشرح الجنس ، وأمّا في تلك الموارد التي هو في صدد ترتيب الأثر والمحمول على الوجود الخارجي فلا يمكن لحاظ معنى الجنسيّة في ( ال ) ; لأنّ لحاظ اسم الجنس لحاظاً آلياً بإفراده لا يتلائم مع ( ال ) الجنسيّة ، ومن هنا قال البلاغيّون إنّما تكون ( ال ) الجنسيّة في الحدود ، فيبطل الاحتمال الثاني بهذه النكتة ، فيجب أن يكون الربح كلّه مشتركاً بينهما ، وهو الاحتمال الثالث . هذا كلّه في الموضوع . أمّا بالنسبة إلى المحمول فالشهيد الثاني والمحقّق الأردبيلي وصاحب الحدائق ادّعوا بأنّ هذه الروايات هي لبيان الحقيقة اللغويّة للمضاربة لا أنّه حكم المضاربة . ويستشهد له بأنّ سؤال الرواة هو عن ماهيّة المضاربة ، وبتطابق جوابه ( عليه السلام ) مع السؤال يكون الجواب سرداً لأجزاء الماهيّة ، وقد ذكر فيها أنّ الربح بينهما ، وظاهر السرد أنّه من أجزاء الماهيّة ، وظاهر الجواب أنّه من باب الحقيقة اللغويّة والعرفيّة للمضاربة . وفي أخبار المزارعة التعبير ب - « لا تقبل الأرض » [1] وإن كان لسانه لسان الحكم بقرينة « لا » ، إلاّ أنّ ( الباء ) في « بالنصف » للمعاوضة ، وهو تحديد العوض ، وليس من الأحكام المترتّبة على المزارعة ، بل لبيان قيود الماهيّة ، مضافاً إلى أنّ بعض أخبار الباب في مقام شرح فعل الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو بيان الأجزاء الماهيّة . وأخبار المضاربة وإن كانت ذات وجهين إلاّ أنّها تحمل على مفاد أخبار المزارعة ;
[1] صحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » ، وقال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » . ( ب 8 / أبواب المزارعة / ح 3 ) .
243
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 243