responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 245


وخمسة وعشرون ديناراً فقط ، والحال أنّه لا يأخذ إلاّ مأة وخمسين ديناراً ، ولازمه أن يكون ربح العامل أيضاً مناصفة بينه وبين المالك ، وهو على خلاف القاعدة ، حيث أنّ المالك لم يعمل فيه شيئاً ، بل ذلك المال حصّة العامل بتمامه في العمل فيه من العامل ، فلا وجه لأن يكون للمالك نصف ربحه في ما إذا بُني على أنّ النماء منذ أوّل ظهوره لا يدخل في ملك مالك الأصل ، فتكون المضاربة مخالفة للقاعدة من جهتين : جهة مالك المال ، وجهة العامل .
وأمّا إذا بُني على أنّ النماء لا يملّك إلى غير مالك الأصل - منذ أوّل آن الظهور ، وإنّما بعد الظهور ، أي : أنّ النماء أوّل ما يظهر يدخل في ملك المالك ، ومن ثَمّ يملّك للأجنبي لكي لا يكون خلاف مقتضى القاعدة - فهو خلاف آخر سنذكره في الأمر التالي .
ثالثاً : إنّ في عقد المضاربة تمليكاً لشيء معدوم على نحو التعليق ، أي : تمليك تعليقي لمعدوم لم يظهر ، بنحو شرط النتيجة لا بنحو شرط الفعل .
فتارة يقول صاحب المال : اذهب واتّجر بمالي ، فإذا ظهر الربح ساُملّكك كذا ، فهذا من شرط الفعل وهو بخلاف عقد المضاربة ، فإنّه يتمّ التمليك بنحو شرط النتيجة بنفس عقد المضاربة ، فمن الآن الأوّل الملكيّة اُنشئت معلّقة للمملوك معدوم ، وهو خلاف القاعدة . فالتمليك بعد الوجود وبعد الدخول في ملك صاحب الأصل تمليك لشيء معدوم بنحو شرط النتيجة .
رابعاً : يظهر من كلمات الشهيد الأوّل والمحقّق الكركي أنّ مخالفة القاعدة في عقد المضاربة وأخويها من جهة الغرر الكائن فيها ; لأنّ عامل المضاربة قد يعمل ويذهب عمله سُدى ; إذ قد لا يكون ربح في البين فهو نوع إقدام على الجهالة ، وكذلك بالنسبة إلى صاحب المال أو الأرض عند عدم الربح ، ففيه جهالة وغرر ، فيقتصر في رفع اليد عن دليل بطلان الغرر على القدر المتيقّن ، وهو ما كان الربح مشاعاً ، ويبقى الباقي مشمولاً لأدلّة الغرر الحاكمة ببطلان تلك الصور .

245

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست