نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 200
وأنّ الملكيّة قائمة بالماليّة لا بالورق ، فيلزم عدم حرمة التصرّف في شخص الورق المتعلّق بالغير ، كما لو أخذ من كيس شخص ورقاً ووضع مكانه ورقاً آخر ، أنّه جائز مع أنّه لا ريب في حرمته ، وهذا شاهد على أنّ الورقة لها ملكيّة خاصّة . والجواب : إنّ ملكيّة الورق شيء وملكيّة النقد الذي في الورق شيء آخر . قال الميرزا النائيني في بحث الضمان من البيع : « الشيء المملوك قد يجمع فيه ثلاث درجات من الملكيّة : الماليّة ، النوع ، الصفات الشخصيّة ، فالفرش المحبوك باليد له صفات خاصّة ليست في فرش آخر أبداً ، فهو مملوك لصاحبه ونوعه وماليّته . وفي الوديعة يجب الحفاظ على الصفات والنوع والماليّة ، وأمّا إذا كان نفس الشيء المودع قوامه بالماليّة والنوع لا بالصفة ، فحينئذ بقاؤه ببقاء ماليّته ونوعه كما في بقيّة المثليّات ، حيث إنّ محطّ النظر هو الصفات النوعيّة ، وفي القيميّات الصفات الشخصيّة . وتنقيح الحال في هذه الدعوى يحتاج إلى مزيد من الكلام ، فنحيله إلى مجال آخر سيأتي في ذيل الحيلة الثانية عشرة . المقام الثاني : اشتراط الزيادة يتصوّر على عدّة أقسام : 1 - للمقرض على المقترض . 2 - للأجنبي على المقترض . 3 - للمقترض على المقرض . 4 - للأجنبي على المقرض . ولا شكّ في عدم حرمة القسمين الأخيرين ، كما لا شكّ في حرمة القسم الأوّل ، وإنّما الكلام في أنّ ملاك الحرمة هل هو عود النفع إلى المقرض فقط أو عود الضرر إلى المقترض ؟ فعلى الأوّل تختصّ الحرمة بالقسم الأوّل ، وعلى الثاني تشمل القسم الثاني أيضاً . الظاهر من الأدلّة هو الأوّل . والبحث يقع في تحديد دائرة النفع في الزيادة الاُولى والثانية - من أقسام الزيادات
200
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 200