نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
الستّ التي تقدّمت - العائدة إلى المقرض ، وأنّ مطلق وجود النفع واشتراطه في القرض هل هو محرّم - ولو كان للأجنبي - أو لا ؟ الظاهر أنّ هذا البحث لم يعنون في كتب القدماء والمتأخّرين ، إلاّ في العروة [1] ، وفي منهاج السيّد الحكيم ، ثمّ السيّد الخوئي [2] ، ثمّ السيّد السبزواري [3] . فهذه المسألة استحدثت أخيراً ، فلا إجماع في البين . وأمّا الأدلّة التي أقاموها على حرمة شرط الزيادة مطلقاً - ولو كانت للأجنبي فهي إطلاقات باب الربا ، كقوله تعالى : * ( فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) * [4] وقوله ( عليه السلام ) : « كلّ قرض جرّ منفعة فهو حرام » و « إنّما جاء الربا من الشروط » وغيرها من الأدلّة . وفيه : إنّ الإطلاقات منصرفة إلى حرمة الزيادة التي يأخذها المقرض لاالأجنبي . * ( فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ) * يعني لكم أيّها المقرضون ، وأمّا الأجانب فلا دليل على دخولهم تحت مفاد الآية الشريفة .
[1] ذكر السيّد اليزدي ( رحمه الله ) في المسألة الثالثة في أحكام الربا من ملحقات العروة / ص 4 في سياق بيان موارد الزيادة المحتمل شمول الحرمة لها ، قال ( رحمه الله ) : « أو ممّا فيه غرض عقلائي ، كاشتراط كنس المسجد ، أو إعطاء شيء للفقير ، أو قراءة القرآن ، أو إتيان الصلاة أوّل الوقت ، أو المواظبة على صلاة الليل ، أو الإتيان بالواجبات الشرعيّة عليه ، أو نحو ذلك » ، ثمّ استظهر عدم شمول الأدلّة لذلك . [2] قال ( رحمه الله ) : « لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً ، أو تصرف في المسجد ، أو نحو ذلك ممّا لوحظ فيه المال فإنّه يحرم » . منهاج الصالحين ج 2 / كتاب الدين / م 797 . [3] « يحرم أخذ الزيادة . . . بلا فرق بين أن ترجع الزيادة إلى المقرض أو غيره ، فلو قال : أقرضتك بشرط أن تهب لزيد كتاباً كان من الربا ، أو قال : بشرط أن تصرف في المسجد كذا وكذا ، كان أيضاً من الربا المحرّم » . جامع الأحكام الشرعيّة / 38 / م 12 . [4] سورة البقرة 2 : 279 .
201
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 201