نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
الحيلة السادسة تحويل القرض إلى بيع فيخرج بذلك عن كونه ربويّاً ما دام النقد من الأوراق النقديّة التي لا تمثّل ذهباً ولا فضّة ، ولا تدخل في المكيل والموزون . وقد ذكرها أيضاً الشهيد الصدر ( رحمه الله ) في ملحقات كتابه . « فبدلاً عن أن يقرض البنك ثمانية دنانير بعشرة فيكون قرضاً ربويّاً ، يبيع البنك ثمانية دنانير بعشرة مؤجّلة إلى شهرين . والثمن هنا وإن زاد على المثمّن مع وحدة الجنس ، ولكنّ ذلك لا يحقّق الربا المحرّم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل والموزون . والدينار الورقي ليس مكيلاً ولا موزوناً ، فيتوصّل البنك بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع . وقد يقال : إنّ هذا لا يحقّق كلّ مكاسب القرض الربوي المحرّم ; لأنّ الشخص الذي أخذ ثمانية دنانير مع تأجيل الوفاء إلى شهرين - مثلاً - لو كان أخذها على أساس القرض الربوي فبإمكان البنك المقرض - على هذا الأساس - أن يلزمه بفائدة جديدة فيما إذا تأخّر عن الدفع بعد شهرين ، وأمّا إذا كان قد أخذها على أساس الشراء - بمعنى أنّه اشترى ثمانية دنانير بعشرة مؤجّلة إلى شهرين - فليس للبنك أن يطالبه إلاّ بالثمن المحدّد في عقد البيع والشراء ، وهو عشرة ، حتّى لو تأخّر عن الدفع بعد الشهرين ، ولو طالبه بفائدة على التأخّر كان ذلك فائدة على إبقاء الدين ، ويعود حينئذ محذور الربا المحرّم .
191
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 191