نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 190
ناظرة إلى أنّ مورد الربا هو النسيئة ، وأنّه تؤخذ الزيادة مقابل الإنساء ، لا أنّ نفس الإنساء هي الزيادة الماليّة . مضافاً إلى وجود روايات تدلّ على أنّ الزيادة الثالثة جائزة [1] ، لا سيّما التأجيل الذي اشتهر بأنّه لا يجوز في الربا المعاوضي . فالمحصّل إنّ بهذا المقدار من الفحص نستنتج أنّ المحرّم إنّما هي الزيادة من القسم الأوّل والثاني ، كما في الربا القرضي ، وأمّا القسم الثالث فلا دليل على حرمته . مضافاً إلى أنّ الربا القرضي أشدّ من المعاوضي ; لأنّ الربا المعاوضي حرّم لأجل لأنْ لا يتوصّل به إلى الربا القرضي ، فإنّه ربا صريح ، والربا المعاوضي وسيلة له ، ومع ذلك لم تحرم مطلق الزيادة في الربا القرضي ، فكيف بالمعاوضي ؟ هذا ، مع أنّ الأعلام اعتبروا نفس التأجيل زيادة حكميّة ، وأنّ التأجيل له قسط من الثمن . ولكن التأجيل لمن يجعل على نفسه ليس زيادة ورباً ; إذ غالباً يأخذ الأجل من يكون محتاجاً - كالمستقرض - ونفس التأجيل في الربا القرضي لا إشكال فيه ، فكيف بالأخفّ محذوراً ؟
[1] ب 7 / أبواب السلف / ح 1 ; ب 6 و 14 / أبواب بيع الثمار .
190
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 190