responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 190


ناظرة إلى أنّ مورد الربا هو النسيئة ، وأنّه تؤخذ الزيادة مقابل الإنساء ، لا أنّ نفس الإنساء هي الزيادة الماليّة .
مضافاً إلى وجود روايات تدلّ على أنّ الزيادة الثالثة جائزة [1] ، لا سيّما التأجيل الذي اشتهر بأنّه لا يجوز في الربا المعاوضي .
فالمحصّل إنّ بهذا المقدار من الفحص نستنتج أنّ المحرّم إنّما هي الزيادة من القسم الأوّل والثاني ، كما في الربا القرضي ، وأمّا القسم الثالث فلا دليل على حرمته .
مضافاً إلى أنّ الربا القرضي أشدّ من المعاوضي ; لأنّ الربا المعاوضي حرّم لأجل لأنْ لا يتوصّل به إلى الربا القرضي ، فإنّه ربا صريح ، والربا المعاوضي وسيلة له ، ومع ذلك لم تحرم مطلق الزيادة في الربا القرضي ، فكيف بالمعاوضي ؟
هذا ، مع أنّ الأعلام اعتبروا نفس التأجيل زيادة حكميّة ، وأنّ التأجيل له قسط من الثمن .
ولكن التأجيل لمن يجعل على نفسه ليس زيادة ورباً ; إذ غالباً يأخذ الأجل من يكون محتاجاً - كالمستقرض - ونفس التأجيل في الربا القرضي لا إشكال فيه ، فكيف بالأخفّ محذوراً ؟



[1] ب 7 / أبواب السلف / ح 1 ; ب 6 و 14 / أبواب بيع الثمار .

190

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست