نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 192
ولكن بالإمكان التخلّص من ذلك بأن يشترط بائع الثمانية بعشرة على المشتري في عقد البيع أن يدفع درهماً - مثلاً - في كلّ شهر يتأخّر فيه المشتري عن دفع الثمن المقرّر من حين حلول أجله ، ولا يكون هذا رباً ، فإنّ إلزام المدين هنا بدفع الدرهم يكون بحكم البيع لا بحكم عقد القرض ، وليس في مقابل الأجل ، فكما كان يمكن للبائع أن يشترط على المشتري أن يهب له درهماً في كلّ شهر إلى سنة ويكون المشتري ملزماً حينئذ بذلك ، كذلك له أن يشترط عليه أن يدفع له درهماً في كلّ شهر يتأخّر فيه عن دفع الثمن ، فليس الشرط هو شرط أن يكون له درهم في مقابل التأجيل ، فيكون من اشتراط الربا ، بل شرط أن يدفع المشتري درهماً في جميع الشهور التي تسبق دفع الثمن من حين حلول الأجل ، وحيث أنّه شرط في عقد البيع فيكون لازماً . والحاصل : أنّ اشتراط دفع شيء في عقد القرض غير جائز ; لأنّه يُصيّر القرض ربويّاً ، كما أنّ اشتراط كون شيء في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة غير جائز - ولو وقع ضمن عقد بيع - لأنّه من اشتراط الربا . وفي المقام : الشرط المدّعى لا هو واقع في عقد القرض ليؤدّي إلى وجود قرض ربوي ، ولا هو من اشتراط كون شيء في مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرّم ، فلا مانع من نفوذه ، وبذلك يحصل البنك المقرض على تمام مكاسب الربا » [1] . هذا ، وتلك الحيلة مشتركة مع الحيلة الثانية - أعني الضميمة - في ورود الإشكالات العديدة عليها ، وقد مرّت تلك الإشكالات وأجوبتها في ذيل الحيلة الثانية ، فراجع . أمّا ما ذكره من التذييل للحيلة بأن يشترط دفع درهم لكلّ تأخير بعد حلول الأجل ، وأنّ ذلك بحكم البيع لا بحكم القرض ، فمحلّ إشكال ; إذ كون هذا الشرط في ضمن