نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 122
وإن لم يكونا نقدين مسكوكين . فعلى القول الثاني يكون جليّاً أنّ التقابض خاصّ بهاتين المادّتين لا بالهيئة من حيث هي هيئة ماليّة نقديّة . فتحصّل أنّ الإشكال الرابع أيضاً مندفع . الإشكال الخامس قد تعرّضنا له سابقاً في الإشكالات العامّة من أنّ فكرة الضميمة وردت في موارد الربا التعبّدي لا الربا الحقيقي . حيث أنّ بيع الدراهم الغلّة المغشوشة بالدراهم الصافية الوضحة ( 100 درهم وضح ب - 150 درهماً غلولاً ) ليس ربا حقيقيّاً ; لأنّ الفضّة الموجودة في الغلول بقدر الفضّة الموجودة في الوضح ، فحينئذ هذا الربا تعبّدي ، فتجويز هذه الموارد يكون على القاعدة . فالربا تعبّدي وتجويزه أيضاً بالتعبّد ، فالحيل مختصّة بالربا التعبّدي لا الحقيقي . بخلاف موردنا ، وهو بيع العملة بالعملة ، فإنّه ربا حقيقي لا التعبّدي ، نظير معاوضة الوضح بالغلول . وفيه : قد ذكرنا أنّ الروايات تفيد بوضوح أنّ منشأ الإشكال ليس تعبّديّة الربا ، فإنّ الروايات واردة وناصّة على الموارد التي ليس فيها تعادل مالي كما مرّ ، فراجع . الإشكال السادس هو ما اختاره بعض القدماء ، وتبعهم في ذلك السيّد السيستاني ( حفظه الله تعالى ) من ثبوت الربا في بيع المعدود نسيئة ، وأمّا نقداً فلا إشكال فيه . واستند إلى روايات تقيّد الروايات المطلقة الدالّة على جواز بيع المعدود بأكثر منه مطلقاً ، نقداً أو نسيئة . أمّا الروايات المطلقة فهي كثيرة تنصّ على أنّه لا ربا إلاّ في ما يكال أو يوزن .
122
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 122