responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


ب - « النقد » أيضاً في ذيل روايات الدرهم والدينار يكون مؤيّداً لكون الموضوع هو « النقد » لا غير .
مضافاً إلى ما يمكن أن يقال : من أنّ الدرهم والدينار اسمان لوزن معدن مضروب بالسكّة بقدر المثقال ، فيكونان عنوانين عامّين للنقد المسكوك .
4 - التأييد بحرمة الربا الفضل في المعدود نسيئة الشامل للنقد من غير الذهب والفضّة ، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ، وبعض آخر وردت به روايات [1] وقد ذهب إليه العامّة [2] ; إذ قد وردت في روايات العامّة اشتراط التقابض في المجلس في بيع المعدود مع التفاضل ولم يخصّوه بالصرف .
فتلك الشواهد غاية ما تفيد هو استظهار التعميم ، ولم أجد من عمّم شرطيّة التقابض إلى غير الذهب والفضّة ، إلاّ الشهيد الصدر - من باب الاحتياط - والتزم في باب الزكاة أيضاً .
وفيه : أوّلاً : إنّ النقود النحاسيّة كانت موجودة في عصر صدور الروايات ، ولكن ليست في الأخبار إشارة إلى جريان أحكام الصرف فيها ، فهذا شاهد على اختصاص الصرف بالذهب والفضّة دون مطلق العملة .
ثانياً : إنّ العرف يفهم من الأدلّة الجمود على الدينار والدرهم وموضوعيّتهما ، وهذا الفهم موجب للشكّ في تسرية الحكم لغير الذهب والفضّة ، فإنّ أخذ المادة المعيّنة والهيئة المعيّنة ظاهر في اشتراطهما معاً ، ولا يمكن رفع اليد عنه إلاّ بقرينة قويّة وصِرف ادّعاء القرينة الحاليّة لا تكون ملزمة للطرف الآخر .
وثالثاً : إنّ شرطيّة التقابض مختصّة بالدينار والدرهم عند المشهور ، وأمّا متأخّرى هذا العصر فيعمّمون تلك الشرطيّة لمطلق التعاوض البيعي بين الذهب والفضّة ،



[1] ب 17 / أبواب الربا .
[2] المغني لابن قدامة / كتاب البيع / باب الربا والصرف : 4 / 131 .

121

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست