نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 123
كموثّقة منصور ، قال : « سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ، ما لم يكن كيلاً أو وزناً » [1] . أمّا الروايات المقيّدة فهي كثيرة : منه - ا : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « البعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس » [2] . فمفهومه أنّه إذا لم يكن يداً بيد ( أي نقداً ) ، ففيه بأس . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال : لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد » [3] . ومنها : مرسلة عليّ بن إبراهيم ، قال : « وما عدّ أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد ، يداً بيد ، وتكره نسيئة » [4] . وهذه الكراهة بمعنى الحرمة ، واستعمال الكراهة في الحرمة في أبواب الربا ليس بنادر ، نظير ما روي : « إنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً
[1] ب 6 / أبواب الربا / ح 5 ; ب 16 / ح 1 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، مثله . [2] ب 17 / الأبواب المتقدّمة / ح 1 . رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة . [3] ب 17 / أبواب الربا / ح 6 . رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، مثله . [4] ب 17 / أبواب الربا / ح 12 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمّن ذكره .
123
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 123