نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 114
وإن كانت صورتها بيعاً - وأمّا إذا توجّهت إلى الصفات الشخصيّة فهو بيع ، وحيث أنّ في بيع العملة بالعملة لا ينظر إلى شخص الورقة النقديّة وإنّما المعاملة ركزت على جهة الماليّة من النقود ، لا ديناريّة الدينار مثلاً ، فالمقصود فيه هو الميزان المالي ، فهو قرض عرفاً . فإنّ لبّ هذا الإشكال توسعة دائرة القرض بحسب الارتكاز العرفي بحيث تشمل تلك المعاملة ، وإن اُريد بها البيع - عند المتعاملين - جدّاً وذلك بادّعاء أنّ العرف لا يريد من كلمة « القرض » إلاّ المعاملة التي تؤدّي إلى ذلك النحو من التبديل الذي قلناه ، ومعه فالحيلة حقيقتها القرض العرفي الربوي . فهذا الإشكال يؤدّي إلى نفس نتيجة إشكال السيّد الخوئي ( رحمه الله ) - الذي أشرنا إليه تحت عنوان الإشكال الأوّل - إلاّ أنّ الشهيد الصدر ( رحمه الله ) يذهب إليه بادّعاء وجود الارتكاز العقلائي على أنّ في القرض النظر والاهتمام منصبّ على ماليّة العين ، بينما في البيع منصبّ على شخص العين ، ولذلك قالوا بوقوع البيع على الأعيان لا المنافع ، وفي ما نحن فيه مركز النظر ليست العملة الورقيّة بذاتها ، بل هي جهة الماليّة المعتبرة فيها . وهذا الإشكال يصلح أيضاً لمنع بعض الحيل الاُخرى . وفيه : أوّلاً : إنّ بعض الفقهاء عمّم البيع إلى صورة ما إذا كان المقصود هو ماليّة الطرفين ، كما في بيع العملات ، فحينئذ يكون الفرق بين الثمن والمثمّن بأنّ من يبتدء بطرح ماله هو البائع ، ويكون ماله هو المبيع والمقابل هو المشتري . ثانياً : لو سلّمنا أنّ المعاملة التي يكون النظر فيها إلى ماليّة الطرفين ليست بيعاً ، إلاّ أنّها غير داخلة تحت عنوان القرض أيضاً ، بل هي مبادلة خاصّة داخلة في أوفوا بالعقود - كما ذهب إليه المحقّق الإيرواني في حاشيّته على المكاسب - والفارق بينها وبين القرض : أنّ القرض ليس بمبادلة ، بل هو تمليك الشيء على وجه الضمان بالقيمة الواقعيّة ، فيكون العوض غير معيّن ، ولذا اختلفوا في أنّه هل يضمن المقترض
114
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 114