نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > الإشكال الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب الأوّل < / فهرس الموضوعات > العين المقترضة في يوم القبض أو يوم الدفع أو يوم التلف أو أعلى القيم ؟ بخلاف تلك المبادلة ، فإنّ العوض فيها معيّن مسمّى . ثالثاً : إنّ هذا الإشكال يورد على بيع العملة بعملة اُخرى - أي مع اختلاف الجنس - مع أنّ من الواضح أنّ نظر المتعاقدين ليس إلى الماليّة فقط ، بل يكون نظرهما إلى نفس العملة وخصوصيّاتها من حيث حفظ العملة الخاصّة للماليّة والقدرة الشرائيّة ، فتحصّل الرغبة فيها ، حيث يأمن من التضخّم الحاصل في العملات الاُخرى ، فيأمن بذلك من سقوط قيمتها ، فهي مرادة بنفسها ; لأنّ بعض العملات أحفظ لماليّة المال ، فإنّ أحد أهداف العملات النقديّة حفظ الماليّة ، وهذه الخصوصيّة في بعض العملات منضبطة ، فهي أحفظ وأكثر احتفاظاً في حفظ الماليّة وبعضها الآخر فيه هبوط دائم وانخفاض مفاجئ ، فالعملات النقديّة ليست في حفظ الماليّة على استواء . فإذن القصد في المعاوضات كثيراً ما يتوجّه إلى خصوصيّة العملة . ونظير ذلك : الزارع الذي يحوّل منتجاته الزراعيّة السريعة التلف إلى منتجات اُخرى غير قابلة للتلف ، فيحفظ بذلك ماليّة منتجاته ، وهنا كذلك ، فإنّ تحويل العملات السريعة التغيّر والتي تتعرّض لهبوط مفاجئ إلى عملات تتّصف بالاتّزان والثبات وقلّة التغيّر من هذا الباب . فتحصّل أنّ هذا الإشكال - أيضاً - غير وارد . الإشكال الثالث هو بطلان المعاملة بلحاظ غطاء العملة ، وهو إمّا أن يكون الذهب ، وإمّا أن يكون غير الذهب من الموارد الطبيعيّة والمنتوجات الوطنيّة ، كالنفط والمعادن مثلاً ، وهي من المكيل والموزون ، فيكون بيع العملة طريقاً وحاكياً عن الذهب أو المكيل المخزون ، فيردّ إشكال الربا . ويؤيّد الإشكال فتوى السيّد الاصفهاني ( رحمه الله ) في الوسيلة ببطلان بيع العملة بالعملة
115
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 115