responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > الجواب السادس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال الثاني < / فهرس الموضوعات > والتمايز بهذا المقدار يكفي في البيع ، فاتّضح أنّ هذا الإشكال النقضي وارد على السيّد الخوئي ( رحمه الله ) .
6 - وهو المختار ، أنّ القرض من المعاوضات ، كالبيع والمعاوضة ، لا بدّ فيها من التمايز بين العوضين ، فهذا التمايز خاصيّة المعاوضات وتلك الخصوصيّة ، كما هي موجودة في البيع موجودة في القرض أيضاً ، ولكن في القرض يمكن دفع نفس المال المقترض ، وهذا لاينافي المعاوضيّة ; لأنّه حقّق في محلّه أنّ الاقباض هو معاوضة ساذجة جديدة .
فحين ما أخذ المقترض عشرة دنانير قرضاً ، ثبت في ذمّته كلّي عشرة دنانير ، مع أنّ الدائن ملّكه عشرة دنانير شخصيّة ، فهما متغايران ، أحدهما شخصي والآخر كلّي ، ولكن حين ما يسدّد المدين للدائن ربّما يدفع نفس العشرة دنانير التي اقترضها ، وهذا المدفوع ليس نفس العوض ، وإنّما هو إقباض الكلّي بالشخصي ، وهو معاوضة اُخرى ، لاأنّه عين العوض فى المعاوضة الاُولى ، فظهر أنّه ليست خاصيّة القرض اتّحاد العوضين ، بل هو من حيث أنّه معاوضة لا بدّ فيه من التمايز . غاية الأمر في مقام التقابض تجري معاوضة اُخرى عكس المعاوضة الاُولى .
فتحصّل أنّ إشكال السيّد الخوئي ( رحمه الله ) على حيلة الضميمة غير صحيح .
الإشكال الثاني الذي طرحه الشهيد الصدر هو :
إنّ بيع مأة دينار - بضميمة كبريت - بمأة وعشرة دنانير لمدّة شهرين مثلاً ، في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد اُلبس ثوب البيع ، فيكون من القرض الربوي المحرّم ; لأنّ المائز بين القرض والبيع هو أنّ في القرض ينظر المتعاقدان إلى ماليّة الشيء ; لأنّ القرض هو تبديل المال الخارجي بمثله في الذمّة ، وأمّا في البيع فالنظر متوجّه إلى الصفات والخصوصيّات الشخصيّة للشيء ، ولذا يقال : البيع مبادلة عين بمال ، وحينئذ فإذا وقعت معاملة وكان توجّهها إلى ماليّة الشيء فهو قرض

113

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست