responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


وسائر المعاوضات .
5 - النقض ببيع العرايا والمزابنة والمحاقلة .
بيع العرايا هو أن يبيع رطب النخلة بتمر معيّن من نفس الرطب ، وهو بيع صحيح عند الأكثر [1] مع أنّه لا تمايز فيه بين العوضين ، وبيع المزابنة هو بيع ثمرة النخل بتمر



[1] العريّة - لغةً - : النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها - أي يأتيها - أو هي النخلة التي أكل ما عليها . يقال : استعرى النّاس ، أي : أكلوا الرطب . ( المصباح المنير والقاموس المحيط ) . هي في الأصل عطيّة ثمر النخل دون الرقبة . كانت العرب في الجدب تتطوّع بذلك على من لا ثمر له . ( نيل الأوطار 5 / 200 ) . عرّف الشافعيّة بيع العرايا بأنّه : بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب في ما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله . ( شرح المنهاج للمحلّى 2 / 238 ) وعرّفه الحنابلة بأنّه : بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بما له يابساً بمثله من التمر كيلاً معلوماً لا جزافاً ( الشرح الكبير في ذيل المغني 4 / 152 ) . فهذا البيع جائز في الجملة عند جمهور العامّة : مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر . ( الشرح الكبير 4 / 152 ) ، ولكنّ الحنفيّة - وكذا مالك في التحقيق - لم يستجيزوا بيع العرايا . ( رسائل ابن عابدين : 4 / 109 ) . 1 - « المزابنة » مأخوذ من الزَّبن ، وهو في اللغة : « الدفع » لأنّها تؤدّي إلى النزاع والمدافعة بسبب الغبن ( الموسوعة الفقهيّة 9 / 39 ، إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة ) وهو بيع الرطب على النخل بتمر ( الموسوعة الفقهيّة 22 / 72 ) . بيع المزابنة : عرّفه الجمهور بأنّه بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً وتقديراً ; وذلك بأنّ يقدّر الرطب الذي على النخل بمقدار مأة صاع مثلاً بطريق الظنّ والخرص ، فيبيع بقدره من التمر . ( رسائل ابن عابدين 4 / 109 ) . وعرّفه بعض المالكيّة بأنّه بيع مجهول بمعلوم - ربوي أو غيره - أو بيع مجهول بمجهول من جنسه . ( الشرح الكبير 3 / 60 ) ، أو بيع شيء رطب بيابس من جنسه ، سواء أكان ربويّاً أم غير ربوي . ( القوانين الفقهيّة : 168 ) وبيع العرايا من المزابنة . ( الموسوعة الفقهيّة 22 / 51 ) ، واتّفق الفقهاء على أنّ المزابنة فاسدة . ( الموسوعة الفقهيّة 9 / 140 ) . أمّا « المحاقلة » ففي اللغة : بيع الزرع في سنبله بالبرّ أو بحنطة . ( المصباح المنير ) ، وفي الاصطلاح : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن ، مثل كيلها خرصاً . ( الموسوعة الفقهيّة 22 / 72 ) . 2 - نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المزابنة والمحاقلة .

111

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست