نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 110
< فهرس الموضوعات > الجواب الرابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > قيمة خاصّة ، وفي القيمي إذا لم يستشخّص فبيعه باطل . فلا بدّ من التعيين في بيع القيميّات . وتعيين كلّ فرد بصفاته الخاصّة يوجب التغاير بين الأفراد ، فصحّة بيع القيميّات متوقّفة على التغاير والتمايز بين الثمن والمثمن ولو على صعيد الإنشاء وإن لم يتغايرا في مقام التقابض من جهة الصلح أو غيره ، وحينئذ دفع الفرس الأوّل بعنوان الثمن ، وإن كان صحيحاً في مقام التقابض ، إلاّ أنّه غير صحيح في مرحلة الإنشاء ، ولا بدّ في الإنشاء أن يتغاير العنوانان . 4 - النقض عليه ببطلان الربا المعاوضي نظير بيع كيلو من الحنطة بكيلو منها نسيئة ; إذ لو كان هو قرضاً حقيقة من جهة إمكان دفع نفس الحنطة الاُولى ، فلا بدّ أن يكون جائزاً ، لا باطلاً لعدم الزيادة في البين ، ولا بأس بالنسيئة في القرض . مع أنّ السيّد الخوئي ( رحمه الله ) - نفسه - والمشهور أفتوا بالحرمة ; لأنّه بيع ربوي ، والتفاوت الحكمي موجود هاهنا في بيع المكيل بالمكيل . وأمّا الالتزام بصحّته - لإرجاعه إلى القرض - كما التزم به بعض أعلام العصر من تلامذة السيّد ، فمخالف لفتوى الكلّ . وفيه : أنّ القول بالحرمة ليس نقضاً على السيّد ( رحمه الله ) ، بل هو مؤيّد له ، حيث أنّ سرّ تحريم الربا في بيع المكيل أو الموزون هو منع إمكان الوصول إلى ربا النسيئة من هذا الطريق ، فإنّهم كانوا يتوصّلون إلى ربا النسيئة بالمكيل والموزون في صورة البيع ، ولكن كانت حقيقته الاستزادة في الدين التي يتوصّل إليها عبر العملة الرائجة - تارة - وعبر المكيل والموزون - اُخرى - فحرّمه الشارع لأنّه في الباطن والواقع قرض ، فعدم التزام السيّد ( رحمه الله ) بالصحّة في محلّه ، وهذا مؤيّد لنظريّته لا مناقض . وأمّا على القول بأنّ الزيادة الممنوعة في الربا المعاوضي إنّما هي الزيادة العينية والإنساء من قبيل الزيادة الحكميّة ، وحينئذ لو لم نُرجع هذه المعاملة إلى القرض ، بل نُقرّ بأنّها بيع ، فهي مع ذلك صحيحة لعدم حرمة الزيادة الحكميّة في البيع
110
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 110