نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 112
مجذوذ مثل كيله خرصاً ، وبيع المحاقلة هو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاً . وهذان البيعان وإن كانا فاسدين وباطلين شرعاً 1 ، إلاّ أنّه لا كلام في صحّة إطلاق لفظ البيع عليهما 2 ، وهذا يعني أنّ التمايز بين العوضين غير مأخوذ في حقيقة البيع . ( 1 ) نعم ، أجاب بعض مشايخنا عنه بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ، فهو بيع صورة ومجازاً ونوع معاملة صحّحها الشارع في العرايا دون البواقي . ولكن لا نرى وجداناً أثراً من مؤونة المجاز في إطلاق لفظ البيع عليه ، فهو استعمال حقيقي . وتحقيق الكلام في هذا الإشكال النقضي يستدعي الرجوع إلى معرفة حقيقة البيع ، فهل هي مبادلة مال بمال ، وتمليك بتمليك ؟ أو هي مطلق المقابلة بين المالين وأن يكون هذا بإزاء ذلك ؟ والذي يظهر من السيّد اليزدي والمحقّق الإصفهاني ( رحمهما الله ) هو أنّ البيع يستعمل في موارد لا يمكن أن يراد منه معنى المبادلة ، بل يراد منه مطلق المقابلة ، كبيع العين الموقوفة ، فإنّ المسجد لا يمتلك الثمن ، بل يصبح وقفاً أو تحريراً على المسجد ، من دون أن يحتاج إلى صيغة وقف جديدة ، فنفس البيع والشراء موجب لتحرير ذلك الشيء المشترى ، وكذلك في بيع الدين على من هو عليه ، فهو بيع حقيقة ، مع أنّه يفيد فائدة الإبراء ، فكيف هو تمليك ؟ وإذا كان البيع مطلق المقابلة فيمكن حينئذ مقابلة الكلّي بفرده أو بجزئه أو بنفسه ،
112
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 112