كشف الرموز [1] والفيض ( رحمهم الله ) في المفاتيح [2] وغيرهم . وقال بعض ، مثل الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " لا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عالماً بجميع ما ولي ، ولا يجوز أن يشذّ عنه شيء من ذلك " [3] ومثله في المبسوط [4] وسلاّر في المراسم [5] والشهيد الثاني بنحو الاحتمال ونحوه قال الماتن ( رحمهم الله ) كما مرّ . وقال البعض الآخر ، مثل صاحب العروة [6] بنحو " لا يبعد " والمحقّق الگلپايگاني ( رحمهما الله ) [7] بنحو الاحتمال : أن يكون عالماً بمسائل القضاء . وقال البعض الآخر ، مثل ابن زهرة ( رحمه الله ) في الغنية : " يجب أن يكون . . . عالماً بالحقّ في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة " [8] ومثله الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [9] والشافعي كما في الخلاف ، وكذا أبو الصلاح ( رحمه الله ) في الكافي [10] . وصرّح بعض آخر بجواز التجزّي ، مثل المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) في مجمع الفائدة قال : " ثمّ إنّ الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكلّ ، للجزء إذ الظاهر جواز التجزّي كما هو مذهب المصنّف وبعض المحقّقين . " [11]
[1] كشف الرموز ، ج 2 ، ص 492 . [2] مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 246 . [3] كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 207 . [4] المبسوط ، ج 8 ، ص 99 . [5] المراسم العلويّة ، ص 230 . [6] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 8 . [7] كتاب القضاء ، ج 1 ، صص 37 و 38 . [8] غنية النزوع ، ص 426 . [9] الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 418 . [10] الكافي في الفقه ، ص 421 . [11] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 7 ، ص 547 .