responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 63

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقبح الأمرين من دون العلم . " [1] قال في الخلاف : " لا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عالماً بجميع ما ولي ولا يجوز أن يشذّ عنه شيء من ذلك ولا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به .
وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عامّياً ولا يجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه . وقال في القديم مثل ما قلناه .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون جاهلاً بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به ووافقنا في العامّي أنّه لا يجوز أن يفتي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً تولية الولاية لمن لا يحسنها قبيحة في العقول ، بأدلّة ليس هذا موضع ذكرها ، بيّنّاها في غير موضع وأيضاً ما اعتبرناه مجمع على جواز توليته وليس على ما قالوه دليل . " [2] قال ابن زهرة ( رحمه الله ) : " يجب في المتولّي للقضاء أن يكون عالماً بالحقّ في الحكم المردّد إليه بدليل إجماع الطائفة . وأيضاً تولية المرء ما لم يعرفه قبيحة عقلاً ولا يجوز فعلها وأيضاً فالحاكم مخبر في الحكم عن الله - تعالى - ونائب عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا شكّ في قبح ذلك من دون العلم وأيضاً قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [3] ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل تعالى . " [4] قال في المختلف : " . . . أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد . . . " [5]



[1] الكافي في الفقه ، ص 422 .
[2] كتاب الخلاف ، ج 6 ، صص 207 و 208 .
[3] المائدة ( 5 ) : 44 .
[4] غنية النزوع ، ص 436 - وراجع في هذا المجال : القضاء والشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ص 105 نقلاً عن إصباح الشيعة ؛ وص 139 نقلاً عن المهذّب ؛ و 355 نقلاً عن المختصر النافع ؛ وص 371 نقلاً عن الجامع للشرائع ، وص 394 نقلاً عن قواعد الأحكام ؛ و 467 نقلاً عن اللمعة الدمشقيّة .
[5] مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 431 .

63

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست