responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 48


سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لمّا ولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه . " [1] وقال ابن أبي الحديد : " سخط عليّ ( عليه السلام ) مرّة عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاء وأمره بالمقام ببانقيا ، وكانت قرية من الكوفة أكثر ساكنها اليهود ، فأقام بها مدّة حتّى رضي عنه وأعاده إلى الكوفة . " ونقل أيضاً : " إنّه ثلاثة لا يؤمنون على عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) مسروق ومرّة وشريح . " [2] وقال أيضاً : " استأذنه ( عليه السلام ) شريح وغيره من قضاة عثمان في القضاء أوّل ما وقعت الفُرقة فقال ( عليه السلام ) : اقضوا كما كنتم تقضون حتّى تكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي . " [3] قال المحقّق التستري ( رحمه الله ) : " روى الطبري عن أبي مخنف أنّ الناس قالوا للمختار : اجعل شريحاً قاضياً . فسمع الشيعة يقولون إنّه عثمانيّ وإنّه ممّن شهد على حجر وإنّه لم يبلغ عن هاني ما أرسله به وإنّ عليّاً ( عليه السلام ) عزله عن القضاء . ونقل أيضاً أنّه صاح : " واعمراه " عند نهي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن صلاة التراويح . " [4] وبالتالي ، فإنّ عدم مراعاة شرط الإيمان إنّما يرجع تماماً إلى مقام الاضطرار ، كما هو مقتضى زمانه ( عليه السلام ) وعليه فإنّ منع الإمام ( عليه السلام ) شريحاً من إنفاذ قضائه إلاّ بعد عرضه عليه ، لم يكن في واقع غرضه إلاّ لمنعه من فساد عظيم والاكتفاء بالقدر المتيقّن الصحيح منه .
وملخّص القول أنّنا لم نستفد من تلك الأحاديث المتعلّقة بقضاء شريح اشتراط الإيمان والعدالة ولا نستفيد عدم اشتراطهما ؛ لما في النفس شيء منه . وستأتي الإشارة



[1] وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، صص 16 و 17 .
[2] شرح نهج البلاغة ، ج 14 ، ص 29 .
[3] نفس المصدر ، ج 4 ، ص 98 .
[4] قاموس الرجال ، ج 5 ، صص 405 و 406 .

48

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست