responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في لزوم إحضار الخصم إذا كان غائباً وما يترتّب عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > ومصر ولكن لابدّ أن تكون هذه الأصول والقواعد بحيث يراعى فيها حقّ المدعي في إحقاق حقّه وطرح دعواه وحقّ المدعى عليه في رعاية شأنه وعدم الإضرار به كما يعلم من كلمات الأصحاب كالشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ، الذين أفتوا بلزوم الإعداء عند الاستعداء بأنّ هذا كان معمولاً به في عرفهم . ولعلّ كلام الأصحاب أيضاً ناظر إلى ردّ فتاوى غيرهم من لزوم علم القاضي بوجود معاملة بينهم أو دعوة ذوي الشرف والمكانة إلى داره .
أمّا ما قيل في المقام من دليل الإجماع ، فالظاهر أنّ نظرهم منه هو ما ذكرناه سابقاً لكونه كاشفاً عن وجود دليل معتبر في المقام ، لو وجدناه لقلنا به .
الأمر الثالث : في لزوم إحضار الخصم إذا كان غائباً وما يترتّب عليه قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " فأمّا إن كان غائباً لم يخل من أحد أمرين ، إمّا أن يكون غائباً في ولاية هذا الحاكم أو في غير ولايته ، فإن كان غائباً في غير ولايته . . . فإنّه يقضي على غائب وفيه خلاف . وإن كان غائباً في ولايته ، مثل أن غاب إلى موضع نظر هذا القاضي وولايته ، نظرت فإن كان له في موضع غيبته خليفة كتب إليه وبعث بخصمه إليه ليحكم بينهما ، وإن لم يكن له خليفة نظرت ، فإن كان هناك من يصلح أن يحكم بينهما ، كتب إليه وجعل النظر إليه بينهما وإن لم يكن له في موضع نظره خليفة ولا كان هناك من يصلح أن يقضي بينهما ، قال لخصمه : حرّر دعواك عليه ، فإذا حرّرها أعدى عليه . والفرق بين أن يكون المستعدى عليه حاضراً وغائباً في تكليف تحرير الدعوى لزوم المشقّة في الغائب .
فإذا ثبت هذا فمتى حرّر الدعوى أحضره وإن بعدت المسافة ، وقال بعضهم : إن كان من مسافة يرجع فيها إلى وطنه ليلاً أحضره وإلاّ لم يحضره ، وقال قوم : إن كان على مسيرة يوم وليلة أحضره وإلاّ تركه ، وقال قوم : إن كان على مسافة لا يقصّر فيها الصلاة أحضره وإلاّ

440

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست