responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 430


وهو المسمّى بالهديّة ، فالظاهر عدم ضمانه ؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجّانيّة فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . وكونها من السحت إنّما يدلّ على حرمة الأخذ ، لا على الضمان وعموم " على اليد " مختصّ بغير اليد المتفرّعة على التسليط المجّاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام . " [1] وحذا حذوه المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) فراجع . [2] وقال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) : " من الرشوة أو يلحق بها ، الهبة أو الهديّة أو المصالحة أو البيع محاباة لغرض الحكم له بالباطل ، وفي صحّة المذكورات وعدمها وجهان . . . والأوجه عدم الفساد لما ذكر من تعلّق النهي بأمر خارج عن المعاملة ، ولا فرق بين المقام وبين مسألة الإعانة ، ولا نسلّم ما ذكره صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من بقاء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كان وإنّما هو مسلّم في صورة البذل من غير أن يكون بعقد من العقود . نعم ، لو لم يقصد من المعاملة إلاّ المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة ولكن قصد الرشوة بالمحاباة فيها لا بأصلها ، بطلت لعدم قصد المعاملة في الأوّل واستلزام بطلان مقدار المحاباة لبطلان أصل المعاملة في الثاني . نعم يمكن أن يقال : إنّه إذا قصد الرشوة بالمعاملة المحاباتيّة يصدق عرفاً أنّ العين الموهوبة مثلاً رشوة فتكون حراماً ولازمه بطلان المعاملة ، وهذا هو الفارق بين المقام وبين مسألة الإعانة . وعليه لابدّ أن يفصّل بين المذكورات وبين البيع بثمن المثل بقصد الرشوة فيما إذا كان للقاضي غرض في المبيع ولو بعوض مثله . " [3] أقول : المدار في الحكم بالبطلان ووجوب الردّ على صدق الرشوة عليه عرفاً ، سواء كان معاملة أم لا ، فيجب ردّها في المعاملة المحاباتيّة وغيرها ، ولا يكون بناء المسألة على أنّ النهي في المعاملات موجب للفساد ، بل وإن قلنا بأنّ النهي في المعاملات



[1] كتاب المكاسب ، ج 1 ، صص 200 و 201 .
[2] كتاب القضاء ، ص 39 .
[3] العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 23 و 24 .

430

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست