لا يوجب الفساد ولا ملازمة بين الحرمة والفساد ، لكن نقول : إنّ الرشوة وما يلحق بها عرفاً باطلة لأنّ المستفاد من نهي المولى عنها ، معناه بالصراحة أنّ مثل هذا لو وقع ، فليس له أثر شرعي وليس معنى البطلان والفساد إلاّ هذا ، فكما أنّ إعطاء المال في الخارج بقصد الرشوة هو مورد للنهي وليس له أثر شرعي فالإيجاب كذلك وكذا القبول الذي يقوم فيه القول مكان الفعل حرام وفاقد للأثر أيضاً ويحمله كلّ سامع على أنّه بلا أثر ، ولا شكّ في ذلك . وأمّا ضمانها في صورة التلف فالحقّ مع الشيخ الأعظم بعين ما قاله ( رحمه الله ) ، فالضمان في صورة وقوع المعاملة المنهي عنها وعدمه في غيرها .