ابن مكرم ، والسند في الكافي والتهذيب ضعيف بمعلّى بن محمّد . أقول : قوله ( عليه السلام ) : " انظروا إلى رجل منكم " توهم بأنّ القاضي لابدّ من أن يكون من الإماميّة لا من غيرهم ، غير أنّ صدر الرواية قرينة على خلافه : لأنّ البحث هنا إنّما يدور حول السلطان والقاضي الجائر . إلاّ أن يقال : إنّ كلمة " الجائر " قد استعملت بعنوان مشير ، ولا مدخليّة لها في الحكم ، وما له مدخليّة في الحكم هو كونه منّا ، وهذا بعيد . 9 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم عن أبي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا فقال : " قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارئ في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر . " [1] السند مجهول بأبي الجهم وهو ثوير بن أبي فاختة . أقول : لا تفاوت بين هذه الرواية من حيث الدلالة والرواية السابقة إلاّ أنّه ليست فيها كلمة " منكم " والظاهر أنّ الرواية التاسعة هي نفس الرواية الثامنة . 10 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن رجل ، عن سعيد بن أبي الخضيب [ البجلي ] [2] ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال لابن أبي ليلى : " بأيّ شيء تقضي ؟ قال : بما بلغني عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعن علي ( عليه السلام ) وعن أبي بكر وعمر . قال : فبلغك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : إنّ عليّاً أقضاكم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي ( عليه السلام ) وقد بلغك هذا ؟ فما تقول إذا جيء بأرض
[1] وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 6 ، ج 27 ، ص 139 . [2] كما في تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 220 ، ح 521 .