< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في أدلّة حرمة الرشوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوّلاً : القرآن الكريم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانياً : السنّة < / فهرس الموضوعات > والأجرة ، وممّا يدلّ على ذلك جعل الرشا مقابل أجور القضاة في رواية عمّار الآتية . الأمر الثاني : في أدلّة حرمة الرشوة أوّلاً : القرآن الكريم ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) [1] . والآية مختصّة بمقتضى التصريح الوارد في ذيلها بما إذا دفع المال لإبطال الحقّ وإحقاق الباطل ، سواء يقال له الرشوة أم الهديّة أم غيرها . ثانياً : السنّة وقد استدلّ بنصوص عديدة ، منها : 1 - موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الرشا في الحكم هو الكفر بالله . " [2] 2 - حديث يوسف بن جابر قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج إليه الناس لتفقّهه فسألهم الرشوة . " [3] يستفاد منها عموم الرشوة لما يؤخذ للحكم ونحوه وإن كان الحكم حقّاً . 3 - صحيحة عمّار قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء غلّ [4] من الإمام فهو سحت ،
[1] البقرة ( 2 ) : 188 . [2] وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، ح 3 ، ج 27 ، ص 222 . [3] نفس المصدر ، ح 5 ، ص 223 . [4] في مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 436 : " وكلّ من خان في شيء خفية فقد غلّ وسمّي غلولاً ، لأنّ الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غلّ وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير فيه . "