responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 423

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


< فهرس الموضوعات > ثالثاً : العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعاً : الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في حكم الهديّة < / فهرس الموضوعات > والسحت أنواع كثيرة ؛ منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البيّنة . فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام ، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ) . " [1] وتدلّ الأحاديث الكثيرة على أنّ الرشوة في الحكم سحت أو كفر بالله العظيم أو شرك [2] . والمراد بأنّ الرشوة في الحكم كفر بالله العظيم أو شرك مضافاً إلى كونه سحتاً ، أنّ الرشوة ممّا نهى عنه الله العظيم في كتابه صريحاً والراشي في الحكم والمرتشي فيه قد خالف الله تعالى في حكمه وخالف رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً في نهيه ، فعدّ كافراً بهما .
ثالثاً : العقل بتقريب أنّ الرشوة من المصاديق البارزة للظلم والعدوان ، فلا يحتاج إلى استدلال آخر .
رابعاً : الإجماع من المسلمين كافّة على تحريم الرشوة على القاضي والعامل . [3] الأمر الثالث : في حكم الهديّة ما هو حكم إهداء الهديّة إلى القاضي ؟ وما هو الفرق بينها وبين الرشوة ؟
أقول : الهديّة مال يدفع إلى الشخص ، يظهر فيه صاحبه محبّته ومودّته ، سواء أكان ذلك للحقّ أو الباطل ؛ والمراد من الهديّة في الحكم هو أن يبذل للقاضي ليورث المودّة الموجبة



[1] وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ح 12 ، ج 17 ، ص 95 .
[2] نفس المصدر ، ح 2 ، 4 ، 8 ، 10 ، 16 .
[3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 131 .

423

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست