وقيل : هو من قولهم : رشا الفرخ ، إذا مدّ عنقه إلى أمّه لتزُقّه . " [1] وقال أيضاً : " الرشوة - بالكسر : ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ، ليحكم له أو يحمله على ما يريد . " [2] 4 - أمّا ابن الأثير ، فقد قال فيه : " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ، الرِشوة والرُشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ؛ وأصله من الرشاء الذي يُتوصّل به إلى الماء ؛ فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل ؛ والمرتشي : الآخذ ؛ والرائش : الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا ويستنقص لهذا . فأمّا ما يعطى توصّلاً إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم ، فغير داخل فيه . روي عن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتّى خلّي سبيله ؛ وروي عن جماعة من أئمّة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله ، إذا خاف الظلم . " [3] 5 - وقال ابن منظور : " قال أبو العباس : الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أمّه لتزقّه . " [4] 6 - وقال الفيّومي : " الرشوة - بالكسر - ما يعطيه الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد . " [5] أقول : الظاهر أنّ الرشوة في اللغة لا تختصّ بما يدفع لإحقاق الباطل أو إبطال الحقّ ، بل مال يدفع للحاكم ليحكم بنفع المعطي سواء كان حقّاً أم باطلاً . وكذلك المال الذي يدفع للحاكم ، ولو لغرض أن يحكم بالحقّ ، يعني أن لا يمتنع من الحكم ؛ بل يشمل المال الذي يدفع لغير الحاكم ليتوصّل به إلى الغرض الذي يريده . نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّه كثيراً ما يستعمل فيما يعطى لإحقاق الباطل أو لإبطال الحقّ . نعم ، لا يشمل الرشوة مطلق الجعل
[1] الفائق ، ج 2 ، ص 60 - وراجع : تاج العروس ، ج 3 ، ص 50 - لسان العرب ، ج 14 ، ص 322 . [2] أساس البلاغة ، ج 1 ، ص 342 - وراجع : المصباح المنير ، ج 1 ، ص 228 . [3] النهاية ، ج 2 ، ص 226 . [4] لسان العرب ، ج 14 ، ص 322 . [5] المصباح المنير ، ج 1 ، ص 228 .