< فهرس الموضوعات > الرشوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في تعريف الرشوة < / فهرس الموضوعات > الرشوة إنّ هذا البحث ، قد ذكر في كتب الفقه في موضعين ؛ الأوّل : في المكاسب المحرّمة ، والثاني : في كتاب القضاء . فسوف نتناوله في ضمن عدّة أمور وهي : الأمر الأوّل : في تعريف الرشوة ذكرت للرشوة عدّة تعاريف ، مجملة ومفصّلة ؛ منها : 1 - قال بعض : الرشوة ، الجُعل ؛ وذهب إلى مثل هذا القول : الفيروزآبادي [1] ، والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد وجامع المقاصد [2] ؛ وابن إدريس ( رحمهم الله ) [3] . 2 - وقال الطريحي ( رحمه الله ) : " في الحديث : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الراشي والمرتشي والرائش " يعني المعطي للرشوة والآخذ لها والساعي بينهما ، يزيد لهذا وينقص لهذا ، وهو الرائش . والرشوة بالكسر : ما يعطيه الشخص الحاكمَ ليحكم له أو يحمله على ما يريد . . . وقلّ ما تستعمل إلاّ فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل . " [4] 3 - وقال الزمخشري : " الرُشوة والرَشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، من الرشاء . . .
[1] القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 334 . [2] جامع المقاصد ، ج 4 ، صص 36 و 37 . [3] كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 166 - وراجع : كتاب المكاسب للشيخ الأعظم ، ج 1 ، ص 192 . [4] مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 184 .