< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في تردّد الشاهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في إيقاف عزم الغريم < / فهرس الموضوعات > لأجل مساعدته على الكلام ، فلا بأس للأصل ، والمسألة واضحة . الأمر الثاني : في تردّد الشاهد والسؤال هنا هو : إذا تردّد الشاهد في شهادته لأمر ؛ هل يجوز إغراؤه أو تزهيده ؟ وفي الجواب قيل : " فلو تردّد الشاهد في الشهادة لأمر قد عرض له ، لم يجز ترغيبه في الإقدام على الإقامة ، وإغراؤه بذلك ، كما لا يجوز له تزهيده في إقامتها وترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به ؛ لما فيه من الأمر بالمنكر ، والنهي عن المعروف . " [1] وفي المسالك : " لجواز عروض ما أوجب له التردّد ، فيكون ترغيبه في الإقامة إغراءاً له بالشهادة بالباطل " [2] والمسألة واضحة أيضاً . الأمر الثالث : في إيقاف عزم الغريم والسؤال هنا هو : هل يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ؟ وفي جوابه قيل [3] : لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار بالحقّ في حقوق الناس ، لأنّه ظلم لغريمه ، ولكن يجوز ذلك في حقوق الله تعالى ، فإنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قال لماعز عند اعترافه بالزنا : " لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت " [4] ؛ ومضمون الخبر مشهور والمراد
[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 129 . [2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 417 . [3] راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 129 و 130 . [4] راجع : السنن الكبرى ، ج 8 ، ص 226 .