responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > تعتعة الشهود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في بيان التعتعة وحكمها < / فهرس الموضوعات > تعتعة الشهود ولتفصيل المسألة نبحثها من خلال الأمور التالية :
الأمر الأوّل : في بيان التعتعة وحكمها قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في بيان تعتعة الشاهد : " هو أن يُداخله في التلفّظ بالشهادة ، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاماً يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ، ويعدل عمّا كان يريده هداية له إلى شيء ينفع ، أو إيقاعاً له فيما يضرّ ، أو يتعقّبه عند فراقه بكلام ليجعله تتمّة شهادته ، ويستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مقيّدة أو مسموعة أو مردودة سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقّبه لولاه أم لا . " [1] قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " لا يجوز للحاكم بلا خلاف أجده فيه ، أن يُتعتع الشاهد . . . بل يجب عليه أن يكفّ عنه حتّى ينتهي ما عنده ، ويحكم بمقتضاه حينئذ وإن كان يتردّد ويتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة أو غيرهما . " [2] وهذا العمل حرام [3] حتّى لو كان التلقين بحيث لو لم يقل الحاكم شيئاً ، لقاله الشاهد بنفسه ؛ لأنّ في ذلك تضييع الحقّ وترويج الباطل ، ومنافاته للتسوية بين الخصمين ولا فرق في الحرمة بين أن يكون التتعتع والتلقين ، من الحاكم أو من غيره . نعم ، لو كان هذا



[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 417 .
[2] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 129 .
[3] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 76 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 417 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 91 .

414

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست