< فهرس الموضوعات > المختار في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في كيفيّة اشتراط العدالة < / فهرس الموضوعات > لم تثبت بالعلم أو ما قام مقامه فمقتضى الأصل عدمها واستصحاب عدم الفسق لا يثبت العدالة لعدم حجّيّة الأصل المثبت . ثمّ إنّ المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) يرجّح القول الثاني لقوّة الروايات التي تدلّ عليه في نظره سنداً أو دلالة ولنقل الإجماع والشهرة المحقّقة ولأنّنا لو أردنا أكثر من حسن الظاهر لتعطّلت أكثر الأحكام المشروطة بالعدالة لصعوبة إحراز العدالة بالعلم أو الأدلّة الأخرى [1] . أقول : وجود الأدلّة الدالّة على شرطيّة حسن الظاهر كاف في ردّ القول الأوّل وتحمل الروايات الموجبة للفحص على ما لم تعلم منه الصفات الظاهرة من صدقه وحضور جماعة المسلمين وغيرها وتحمل الروايات التي دلّت على أن يكون إسلامه معلوماً وفعله غير معلوم على هذا المعنى لا على من لا نعرفه أصلاً ويظهر من التعبير بأن لا يكون فسقه معلوماً : أن يكون في وضع لو كان له فسق لكان معلوماً ، لا من ليس لنا منه أدنى خبر ولا علم . الأمر الرابع : في كيفيّة اشتراط العدالة والحديث عنها حديث عن أنّه هل العدالة شرط واقعي أم شرط علمي ؟ فإن قلنا بكون شرط العدالة شرطاً واقعيّاً ، كانت له نتائج وآثار كالآتي : 1 - أنّ القاضي إذا علم بعدالة الشاهد ، وأجاز شهادته فحكم على طبقها وبعد ذلك علم أنّ الشاهد حين إقامته الشهادة كان فاسقاً ، وجب على القاضي أن ينقض حكمه ويزيل آثار هذا الحكم . نعم ، حدوث الفسق بعد أداء الشهادة لا تأثير له ، سواء أكان قبل صدور