responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 377


أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً ، صائناً . . . " [1] 5 - ما في الأمالي عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي ( يعني : ابن أبي عمير ) ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : " من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة ، فظنّوا به خيراً وأجيزوا شهادته . " [2] 6 - ما في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكر ، عن زيد بن محمّد ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته وحرمت غيبته . " [3] 7 - صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : " قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ؟ قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . " [4] القول الثالث : وهو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلّة التعبّديّة كالبيّنة وأمثالها . والدليل على ذلك عدم الدليل على القولين السابقين ، لأنّ الأخبار الواردة مضافاً إلى ضعف السند وقصور الدلالة ، تعارض ما يدلّ على خلافها . فيجب الاقتصار على العلم وما قام مقامه . [5] وتوضيحه أنّه بعد البناء على أخذ الملكة في معنى العدالة التي هي أمر وجودي ، فما



[1] وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 10 ، ص 395 .
[2] نفس المصدر ، ح 12 .
[3] نفس المصدر ، ح 15 ، ص 396 .
[4] نفس المصدر ، ح 5 ، ص 393 .
[5] كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني ، ص 65 .

377

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست