< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في معنى العدالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > وإن جهل حالهم من عدالة أو فسق ، فهل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وما هو طريق إثبات العدالة ؟ ولو أقرّ المدّعى عليه بعدالتهم ، فهل يجوز للحاكم أن يحكم أخذاً بإقراره ، أو لابدّ من تبيّن العدالة بغير الإقرار ؟ ولكن من الجدير البحث عن معنى العدالة قبل التعرّض لهذه الأمور . الأمر الثاني : في معنى العدالة أعني : التعاريف المتداولة في كلمات الفقهاء والمنتزعة من فهمهم لنصوص الشريعة . 1 - قال بعض : العدالة كيفيّة - حالة ، هيئة ، صفة ، ملكة - نفسانيّة ، تبعث الإنسان على ملازمة التقوى ، مع حفظ المروءة . وهذا التعريف نسب إلى مذهب من العلماء والفقهاء ، إماميّين وغير إماميّين . [1] 2 - وقال بعض آخر : العدالة عبارة عن مجرّد ترك المعاصي مطلقاً ، أو ترك الكبائر ؛ وهذا منسوب إلى ابن إدريس ( رحمه الله ) . [2] وجاء في محكيّ كلام أبي الصلاح ( رحمه الله ) [3] وجماعة من العلماء هذا التفسير من العدالة كما نقل عن العلاّمة المجلسي [4] والمحقّق السبزواري ( رحمهما الله ) [5] أنّه الأشهر . 3 - وقد يقال : العدالة عبارة عن الاستقامة في الفعل ، الناشئة عن الملكة ؛ كما عن
[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 315 - كتاب القضاء للمحقّق الكني ، ص 267 - وراجع : مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 67 . [2] كتاب السرائر ، ج 1 ، ص 280 . [3] الكافي ، ص 325 . [4] بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 25 . [5] ذخيرة المعاد ، ص 304 .