< فهرس الموضوعات > الحكم وعدالة الشهود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في حكم القاضي بعلمه بعدالة الشهود أو فسقهم < / فهرس الموضوعات > الحكم وعدالة الشهود أقول : من المناسب جدّاً أن تطرح هذه المسألة في ضمن مباحث كيفيّة الحكم لا آداب القضاء وعلى أيّ حال فتوضيحها يحتاج إلى بيان أمور : الأمر الأوّل : في حكم القاضي بعلمه بعدالة الشهود أو فسقهم لا يخفى أنّ القاضي لا يحكم على طبق شهادة الشهود حتّى يثبت عنده جامعيّتهم للشرائط ومنها العدالة . ولكنّ البحث في أنّ علمه بالعدالة أو الفسق حجّة في المقام أم لا ؟ وقد مرّ منّا في المسألة الأولى أنّه حجّة كما هو صريح كلام المصنّف هنا وعليه الإجماع . قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " إذا شهد عند الحاكم شهود نظر ؛ إن عرف فسقهم ، فلا خلاف في ردّ شهادتهم من غير احتياج إلى البحث . وإن عرف عدالتهم ، قبل شهادتهم . ولا حاجة إلى التعديل وإن طلبه الخصم . " [1] وكذلك صرّح بعدم الخلاف في المسألة المحقّق العاملي وصاحب الجواهر والمحّقق الآشتياني [2] وغيرهم ( رحمهم الله ) . مضافاً إلى أنّه لو لم يكتف بالعلم لانسدّ باب الإثبات غالباً للزوم الدور أو التسلسل كما مرّ في بحث مستثنيات حجّيّة علم القاضي [3] .
[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 397 . [2] راجع : مفتاح الكرمة ، ج 10 ، ص 38 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 86 - كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني ، ص 68 . [3] راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 386 - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .