قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثامنة : الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما أطرح ، وإن جهل الأمرين بحث عنهما . وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما ، توقّف حتّى يتحقّق ما يبني عليه ، من عدالة أو جرح . وقال في الخلاف : يحكم وبه رواية شاذّة . ولو حكم بالظاهر ، ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم ، نقض حكمه ، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر . وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّاً ، فإنّه أبعد من التهمة ، ويثبت مطلقة ، ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ، ولا يثبت الجرح إلاّ مفسّراً وفي الخلاف يثبت مطلقاً ، ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة ، ويكفي العلم بموجب الجرح . ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل ، قدّم الجرح ؛ لأنّه شهادة بما يخفى على الآخرين . ولو تعارضت البيّنتان في الجرح والتعديل ، قال في الخلاف : توقّف الحاكم ، ولو قيل : يعمل على الجرح ، كان حسناً . " [1]