responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > المختار في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تتمّة : في اعتبار التعدّد في كلّ ما له مدخليّة في القضاء < / فهرس الموضوعات > من أنّ الخبر الواحد حجّة إجمالاً سواء كان رواية أو شهادة ولا يستفاد منها اشتراط التعدّد أو عدمه بالخصوص فالآية لا تتعرّض لمثل هذه الجهة وإلاّ ليلزم أن يكون مورد الآية مستثنى منها وهو من مصاديق الاستثناء المتعيّن . " أقول : إنّ لفظ الشهادة ولفظ الرواية والإخبار لم يقعا في دليل شرعي موضوعاً لحكم من الأحكام حتّى يلزم أن نسعى في بيان مفهومهما وتبيين حدودهما وتمييز مصداقهما وما ذكر من الأحكام لهما فهو مستنبط من موارد خاصّة في موضوعات متفاوتة كلزوم كون الشاهدين رجلين في موضوع وكفاية الشاهد الواحد مع حلفه في موضوع آخر ولزوم الشهود الأربعة في موضوع معيّن لا أنّ الشهادة موضوع للتعدّد حتّى يقال : كلّما صدق عليه عنوان الشهادة فيلزم أن يكون الشاهد متعدّداً وكلّما استعمل الشهادة والخبر والرواية ومشتقّاتها في الكتاب والسنّة فقد استعمل في معناه اللغوي والعرفي . نعم خبر الواحد وقع موضوعاً للحجّيّة في باب حجّيّة خبر الواحد لكن اختلف فيه هل هو مخصوص بباب نقل الأحكام الكلّيّة أو يعمّ حتّى الموضوعات وأمّا الترجمة على ما بيّنّاه فليست من باب الشهادة بأقسامها كما أنّها ليست من باب الرواية والإخبار بشهادة العرف بل هي عمليّة أخرى صحيحها وغلطها ، صدقها وكذبها بحسب نفسها وقد تكون مورد الاحتياج للقاضي كما إذا كان المدّعي أو المدّعى عليه أو الشاهد أو المدارك والأسناد بلغة أخرى غير ما يفهمه القاضي فيحتاج القاضي إلى المترجم ؛ فإن كان المترجم وترجمته مورداً لاعتماد القاضي واطمئنانه فيأخذ به وإلاّ فيحتاج إلى مترجم آخر حتّى يطمئنّ به . هذه هي طريقة العقلاء وسيرتهم قائمة بذلك وليس للشارع طريقة أخرى غيرها حتّى يحتاج إلى البحث والتنقيب . نعم ، بقي هنا شيء نأتي به بعنوان التتمّة .
تتمّة : في اعتبار التعدّد في كلّ ما له مدخليّة في القضاء قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " إنّه يمكن استفادة اعتبار التعدّد في كلّ ما كان له مدخليّة في

362

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست