responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 361


< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : في أنّ الترجمة رواية أو شهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة : في وحدة المترجم وتعدّده < / فهرس الموضوعات > من باب الشكّ في مفهوم المخصّص اللفظي المفضّل فيتمسّك بعموم حجّيّة الخبر .
ولكنّ الكلام في إثباته ودونه خرط القتاد .
الجهة الثالثة : في أنّ الترجمة هل هي رواية وإخبار أم شهادة وعلى فرض كونها شهادة فهل هي شهادة على إقرار المتكلّم باللغة الأجنبية أو الكاتب بها ؟ أو شهادة على شهادتها على أصل الواقعة المتخاصم فيها أو لا هذا ولا ذاك بل هي قسم آخر .
أجل ، هي عبارة عن تبديل لفظ أجنبي الذي لا يفهمه القاضي والمخاطب إلى معادله الذي يفهمه فهي تتمايز عنهما مفهوماً بنظر العرف ولذا لا يصدق على هذه العمليّة عنوان الشهادة ولا الرواية والصدق والكذب فيها بحسب كون المترجم صادقاً وخبيراً في ترجمته فتكون ترجمته مقبولة ولو كان كاذباً وغير خبير فتكون ترجمته غلطاً غير مقبولة وهي نظير الرجوع إلى أهل الخبرة في تقويم الأشياء والسيرة العقلائيّة قائمة على الرجوع إلى المترجم وترتيب الآثار له إن كان مورداً للوثوق والاطمئنان وعدم الاعتماد عليه إن لم يكن مورداً له ففي الحقيقة الرجوع إلى المترجم نظير الرجوع إلى كتب اللغة في اللغات المختلفة . هذا طريق العقلاء وليس للشارع طريق آخر ابتكاري وجديد حتّى يعمل به .
الجهة الرابعة : قد يستفاد ممّا نقلناه من الأكابر أنّ الترجمة لو كانت من قبيل الإخبار والرواية فيكفي فيها المترجم الواحد وهذا صحيح لو قلنا : إنّ الإخبار والرواية تقبل من شخص واحد أو من واحد عادل مطلقاً سواء كان المخبر به حكماً كلّيّاً أو موضوعاً من الموضوعات الخارجيّة ولكنّه ليس مطلباً اتّفاقياً بل مورد للخلاف وقال بعض : إنّه حجّة في الأحكام الكلّيّة لا في الموضوعات لأنّه يعتبر فيها أن يكون المخبر أكثر من شخص واحد كما قال المحقّق العراقي ( رحمه الله ) : " إنّ إثبات كلام المحقّق يحتاج إلى إثبات عدّة أمور ، الأوّل : وجوب إثبات حجّيّة الرواية حجّيّة مطلقة سواء في الأحكام أو الموضوعات علماً بأنّ أدلّة الإثبات لحجّيّتها إنّما تختصّ بالأحكام الكلّيّة لا الموضوعات . " وقال بعض آخر : " بأنّ أهمّ أدلّة الخبر الواحد هو آية البناء ومفهومها لا يدلّ على أكثر

361

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست