القضاء ولو موضوع المدّعي ، وتزكية الشاهد وجرحه ، وغير ذلك ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنّما أقضي بينكم بالبيّنات " [1] إلى آخره . وقوله ( عليه السلام ) : " استخراج الحقوق . . . " [2] إلى آخره وغير ذلك ممّا يقتضي أنّه لابدّ من التعدّد في ثبوت كلّ موضوع للقضاء ومنه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد ، ودعوى المدّعي أو نحو ذلك ، لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلّق به القضاء . " [3] أقول : كلامه وإن كان يبدو في النظر البدوي أنّه صحيح ، لإفادته أنّ القضاء يستند إلى البيّنات واليمين ، واستخراج الحقوق منحصر بالبيّنة واليمين ولكنّه مردود بأنّ ظاهر الحديث حصر فصل الخصومة في خصوص موضوع الدعوى والواقعة المتخاصم فيها بالبيّنة . وأمّا سائر لوازم القضاء مثل تعيين المدّعي والمنكر والرجوع إلى الخبير والطبيب والمترجم وغيرها فلا دلالة على كون ذلك بالبيّنة . قال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " وأضعف ممّا ذكر . . . هو قوله : " وقد يقال . . . " وأنت خبير بعدم دلالة ما ذكره من الأدلّة ونحوها على ما رامه أبداً . وبل ولا إشعار فيها أصلاً ولولا نسبته ذلك إلى " يقال " و " يمكن " لذكرنا بعض ما فيه ، فتدبّر . " [4] فظهر من جميع ما ذكرنا ، أنّ الترجمة لا تكون من باب البيّنة أو الإخبار المحض بل هو مفهوم برأسه نظير الرجوع إلى أهل الخبرة . ويكون مقتضى السيرة العقلائيّة فيها الاعتماد على قول المترجم الثقة الخبير باللغة . ولعلّ المدار في حجّيّته عندهم هو حصول الاطمئنان بقوله ، ولتيسير حصول الاطمئنان بقول المترجمين أسّسوا إدارة المترجمين الرسميّين في المحاكم القضائيّة العرفيّة .
[1] وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 232 . [2] نفس المصدر ، الباب 7 منها ، ح 4 ، ص 242 . [3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 108 . [4] كتاب القضاء ، ص 61 .