responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 360


< فهرس الموضوعات > النقاش فيما ذكر من جهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأوّلى : في الفرق بين الرواية والشهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في حكم الشكّ في الرواية والشهادة < / فهرس الموضوعات > ما يقال في الشهادة على الشهادة .
وكذا يعتبر أن تكون بلفظ الشهادة إن اعتبر كون الشهادة بهذا التعبير .
والآن نناقش فيما ذكر من جهات :
الجهة الأوّلى : الفرق بين مفهوم الرواية والشهادة عرفاً ولغة فقد يقال في التمييز بينهما بأنّ الشهادة لا تكون إلاّ في مورد الخصومة والأخبار والرواية في غيره واستشكله المحقّق العراقي ( رحمه الله ) بأنّ الشهادة تصدق في مورد الهلال وفي كون شيء بولاً أو خمراً أو غير ذلك من دون أن يكون فيها خصومة وقد يقال بأنّ الشهادة يعتبر فيها التعدّد والعدالة ولا يعتبر في الرواية والأخبار ذلك . وفيه : أنّه مضافاً إلى ما فيه من الإشكال لا يدلّ على كونهما مفترقان لغة أو عرفاً .
نعم يمكن أن يقال : إنّ الشهادة وإن كانت نوع رواية للمحسوسات لكنّها متأكّدة بالحالة الباطنيّة المعنويّة للشاهد وهي أنّ الشاهد عند نقل المشهود عنه يتأكّده باعتبار شخصيّة نفسه ويلتزم بوقوع المشهود عنه ولذا قد يحلف الشاهد بوقوع ما شهد به ويظهر اعتقاده به ولا يصدق مفهومها لو كان المتكلّم متردّداً شاكّاً في قوله بل يقول : لا أشهد بذلك بل كذا سمعت أو كذا يقولون . فإن قلنا بأنّ ذلك كاف في الفرق بينهما فهو وإلاّ فلا فرق بينهما .
الجهة الثانية : لو قلنا بالفرق بينهما مفهوماً وحكماً فمتى شككنا في كون شيء مثل الترجمة رواية أو شهادة فلا يمكننا إلحاقه بأحدهما لأنّهما أمران متباينان على الفرض فلا يجري فيه حكم أحدهما المعيّن .
نعم لو قلنا أنّ موضوع الحجّيّة في باب الشهادة هو مفهوم الشهادة وقلنا بأنّ مفهوم الرواية ليست بموضوع الحجّيّة بل الموضوع هو خبر العادل فلا تكون النسبة بينهما متباينة بل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فكلّ خبر عادل حجّة من دون اشتراط التعدّد إلا الشهادة فإنّها حجّة بشرط التعدّد فلو شككنا في شيء أنّه شهادة أم لا ، فيكون

360

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست