الشاكي وفصل الخصومات ؛ وإيجابه التسلسل بمعنى أنّ القاضي الثاني لو حكم كالقاضي الأوّل ، يكون القاطع بالخطأ في الحكم الأوّل قاطعاً بخطأ القاضي الثاني أيضاً وتكون الشكوى واردة عليه أيضاً وهلمّ جرّا ؛ وهذا خلاف ما هو مفروض في المقام . إلاّ أن يقال : إنّه لو لم يقدر على إثبات مدّعاه فلم يبق مجال أن يكرّر دعواه مرّات أخر . وثانياً : إذا كانت صورة الدعوى هي عدم أهليّة القاضي ، أو أنّ القاضي لم يراع قواعد القضاء أو حكم المسألة الشرعيّة والقانونيّة ، ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوى مسموعة ، إن كانت له بيّنة أو دليل آخر وإلاّ فيترك ودعواه . واستند المحقّق العراقي ( رحمه الله ) إلى ظاهر كلام النراقي والشيخ ( رحمهما الله ) بعدم سماع دعواه ، نظراً إلى أنّ الدعوى القابلة للسماع هي التي تلزم حقّاً على أحد ، أو تفرض مالاً بعهدة المدّعى عليه ، وليس المفروض كذلك ولكن لم أجده في مستند الشيعة . وكيف كان فهو باطل ؛ لإطلاق أدلّة سماع الدعوى وأنّ مثل هذه الدعوى يترتّب عليها حقّ أيضاً وهذا كاف في سماعه . نعم ، إن لم تكن لها بيّنة ولا أمارة علميّة ، ففي سماعها إشكال ؛ من جهة عدم انتهائها إلى ميزان ؛ لأنّ الميزان هنا إمّا إقرار أو حلف إنكار . أمّا الإقرار ، فهو غير نافذ بالنسبة إلى غير المدّعى عليه . وأمّا الحلف ، فهو غير مثبت لحقّ الغير . الثالثة : كون المقصود تغريم المحكوم له ، بمعنى أن يكون طرف الدعوى هو المحكوم له ، والمقصود من الدعوى هو تغريمه . فإن كانت صورة الدعوى عدم وصول الحاكم للواقع والحقّ ، فلا تسمع ، للتسلسل المذكور . وإن كان من غير جهة الخطأ عن الواقع ففي مثل هذه الحالة ، لا بأس من سماع الدعوى ، وذلك لأنّه لو كانت الدعوى متّجهة إلى إثبات عدم صلاحيّة القاضي وانخرام أهليّته لجهة من الجهات المذكورة ، ففي مثل هذه الصورة ، لا يخلو الأمر من إحدى الأمرين : إمّا أن تكون لدى المدّعي الأدلّة المثبتة ، فحينئذ يدخل موضوعه تحت عمومات