< فهرس الموضوعات > تنبيهات في الشكاية على قضاء القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : في توضيح مقولة العراقي < / فهرس الموضوعات > وفي الخاتمة نذكر مطالب ينبغي الالتفات إليها : الأوّل : توضيح مقولة المحقّق العراقي ( رحمه الله ) وهي قوله : " لو ادّعى المحكوم عليه عدم صحّة الحكم ؛ إمّا لعدم أهليّة الحاكم ، أو عدم وقوعه عن ميزان الفصل ، أو خطأه لعلم المدّعى عليه بكذب الشهود أو فجور اليمين ، فلا يخفى أنّ طرف مثل هذا الدعوى إمّا نفس الحاكم أو المحكوم له ؛ فعلى الأوّل فإمّا أن يكون الغرض من هذه الدعوى إثبات الغرامة على الحاكم وإمّا أن يكون الغرض إبطال فصله المنشأ . . . " [1] ، فهو ( رحمه الله ) تصوّر الموضوع على ثلاث صور : الأولى : كون المدّعى عليه الحاكم نفسه وأن يكون الغرض من الدعوى ، هو تغريمه . فمثل هذه الدعوى ، لا شكّ بأنّها مسموعة في الجهات الثلاثة السابقة جميعها ، ولا فرق بين أن يكون مستند القضاء بيّنة أو غيرها . ودعوى أنّ اليمين تذهب بحقّه وبالتالي فلا مجال لتغريمه لولا البيّنة والدليل المثبت ، مردودة ؛ لأنّ ذهاب اليمين بحقّ المدّعي ليس هو بالنسبة لجميع الآثار ، وإنّما هو ذهاب تنزيلي ظاهري بالنسبة إلى بعضها ، كما إذا لم يكن المدّعي مستطيعاً لإثبات دعواه ولا يقدر لاستيناف الحكم فيحلف المنكر فحينئذ يذهب اليمين بحقّه ولا يجوز له الأخذ ولو بالتقاص . وأمّا تغريم القاضي ، فهو أثر آخر ؛ وعليه فلا إشكال في سماع الدعوى لمثل هذا الغرض . الثانية : كون الغرض إبطال حكم الحاكم ، ففي هذا الفرض : أوّلاً : إذا كانت صورة الدعوى هو أنّ حكم القاضي كان على خلاف الواقع ، كما إذا حكم القاضي بكونه مديوناً وهو يدّعي عدمه ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوى غير مسموعة ؛ لأنّ القول بسماعها يوجب التسلسل ، وأنّ أساس القضاء هو قطع شكاية