< فهرس الموضوعات > الثاني : في كيفيّة الحكم على القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : في عدم الفرق بين المعزول وغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : في محكمة التخلفّات القضائيّة < / فهرس الموضوعات > القضاء ، وهي تشمله وبالتالي يكون قضاؤه باطلاً ؛ وإمّا أن لا تكون لدى المدعي الأدلّة المثبتة ، ولكنّ المدّعى عليه أي المحكوم له نفسه أقرّ بذلك ، فحينئذ يؤخذ بإقراره . نعم ، هناك إشكال وهو أنّ مثل هذا الإقرار ، يبطل الحكم الصادر من القاضي وبالتالي يضرّ بسمعته ومكانته ؛ ولكن يمكن أن يقال : هذا الإشكال غير وارد ، لأنّ القاعدة المعمول بها تصرّح بأنّ من أقرّ على نفسه بشيء أخذ بإقراره ولو أوجب ذلك ضرراً لغيره . ولو لم تكن الأدلّة موجودة ولم يقرّ المدّعى عليه بشيء فتبطل الدعوى . الثاني : بناءاً على ما ذكرناه سابقاً أقول : إذا أقيمت الدعوى على القاضي واستدعي للحضور في المحكمة فحضر واعترف بالمدّعى ، فحينئذ يحكم عليه بمقتضى اعترافه . وأمّا إذا لم يعترف ولم يقدّم المشتكي من جانبه أيضاً ما ثبت به دعواه ، من البيّنة والأمارات العلميّة ؛ عندئذ يُحلّف القاضي وتبرأ ساحته ، ويختم ملفّه . وأمّا ما قيل من أنّه لا حاجة إلى تحليفه وأنّ الملفّ يختم بنفسه دونما حلف [1] ، فذلك قول لا أعرف له وجهاً ؛ لأنّ قاعدة : " البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر " ، تشمل هذا المورد أيضاً . الثالث : إنّه قد ورد في كلام الماتن والعلاّمة [2] والشهيد الثاني [3] وغيرهم ( رحمهم الله ) ، عنوان يخصّ المسألة بالقاضي المعزول . وقد يتوهّم منه أنّه لا تصحّ إقامة الدعوى على القاضي غير المعزول ، والذي هو يمارس القضاء بالفعل ولكنّ الحقّ ما ذكرناه سابقاً من عدم الفرق بين المعزول وغيره ، ولا وجه لاختصاص البحث بالمعزول . الرابع : وليكن معلوماً أنّ جميع ما ذكرناه ، إنّما هو بدواعي البحوث الفقهيّة ، وبغضّ
[1] راجع : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 25 . [2] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 424 . [3] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 393 .