responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 335


على أن يكون مفهوم القضاء مركّباً من شيئين ، أعني بيان الحكم الكلّي وتعيين مصاديقه بل الدليل على خلافه ؛ لأنّ بيان الحكم الكلّي للمسألة إنّما هو إفتاء لا غير ، وهو من باب الإخبار . والقضاء الذي عنصره عنصر الإنشاء ، يختصّ مورده بالموارد الشخصيّة ، من جهة التطبيق بالمصاديق وتبيين أحكامها ؛ كما اعترف نفسه بذلك مكرّراً ، في مطاوي حديثه .
ثمّ إنّ اشتراط الاجتهاد في القاضي لا تنحصر فائدته بما ذكر بل للقضاء نفسه أحكام كثيرة لابدّ أن يعرفها القاضي ؛ كأحكام البيّنة وشرائطها وأحكام تعارضها ، وكذلك أحكام الحلف وموارده وأحكام النكول والردّ وشرائط المدّعي والمنكر والتشخيص بينهما ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ، فالمجتهد يعرفها برأيه واستنباطه ، وغيره لابدّ أن يعرفها بالتقليد . نعم ، إذا كان المجتهد قاضياً ، فيقضي على طبق رأيه ، ويعمل برأيه لا برأي آخر ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك .
وثانياً توجيه قوله : " . . . إنّما يختصّ بالنسبة إلى ما هو محطّ نفس الحكم ولوازمه الشرعيّة ، وأمّا ملزومه فلا . . . " مع لفت النظر إلى المثال الذي ذكره ، بحيث يزيل عنه غبار الإبهام والتردّد ما يلي :
إنّ القضاء والحكم في الحقيقة عبارة عن إعمال الولاية في شخص ، أو في شيء من جهة رفع الخصومة بسبب إنشاء الحكم . وهو لا يكون إلاّ فيما فيه الخصومة والدعوى ، وهو يكون أمراً شخصيّاً جزئيّاً كصحّة هذا البيع وملكيّة هذا المال ؛ وليس هو بيان الحكم ، جزئياً كان أو كلّيّاً ، حتّى يقال بدلالته على إثبات الأحكام الشرعيّة هنا ، أو على الحكم في مواضع أخرى ؛ لأنّ مدار الحكم في القضاء دائر مدار الدعوى ، ولا يتجاوز عنه حتّى إلى الأمثال والنظائر لظهور أدلّة إنفاذ الحكم والإلزام به في الجهة التي وقعت الخصومة لأجلها وصدور الإلزام من الحاكم من جهتها ، وهذا كلام متين ، ولكن عبارته ليست صريحة في ذلك .

335

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست