< فهرس الموضوعات > الأدلّة في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - الإجماع < / فهرس الموضوعات > فلا يحتمل أن يكون المراد مجرّد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع . " [1] قال في الجواهر : " وكذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً ، لما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا . " [2] ويستدلّ على اشتراط الإيمان بالأدلّة الآتية : أ - الإجماع وعدم الخلاف كما في الروضة [3] والمسالك [4] ومجمع الفائدة [5] والجواهر [6] والمفاتيح [7] والكفاية ومفتاح الكرامة [8] والعروة الوثقى [9] وكشف اللثام [10] والقضاء للمحقّق الكني ( رحمه الله ) [11] ومباني تكملة المنهاج [12] وقضاء الشيخ ( رحمه الله ) [13] وغيرها . ولكن مع ذلك كلّه فهو لا يصلح أن ينهض دليلاً مستقلاًّ على اشتراط الإيمان مع وجود الأحاديث الكثيرة فلا يكون الإجماع - على فرض وقوعه - دليلاً مستقلاًّ ، لاحتمال استناد المجمعين على الأحاديث الموجودة .
[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 . [2] جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 12 و 13 . [3] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 62 . [4] مسالك الأفهام ، المصدر السابق . [5] مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق . [6] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 12 . [7] مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 246 . [8] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 10 . [9] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 . [10] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 322 . [11] كتاب القضاء ، ص 12 . [12] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 11 . [13] القضاء والشهادات ، ص 29 .