responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 32


وقال أبو الصلاح ( رحمه الله ) : " لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقليده الحكم مع الاختيار . . . ومنعنا من صحّة الحكم لغير أهل الحقّ لضلالهم عنه ، وتعذّر العلم عليهم بشيء منه لأجله ، وتديّنهم بالباطل وتنفيذه ، وفقد الإذن من وليّ الحكم بالحقّ فيما يحكمون به منه ، وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم . " [1] وقال في إصباح الشيعة : " . . . ويتولّى ذلك من قبل الإمام الظاهر من قبل الله تعالى ، وفي حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحقّ ما تمكّنوا منه . " [2] قال في السرائر : " . . . لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم ( عليهم السلام ) تولّي ذلك ولا التحاكم إليه ، ولا التوصّل بحكمه إلى الحقّ ولا تقليد الحكم مع الاختيار . . . ومنعنا عن صحّة الحكم لغير أهل الحقّ ، لضلالهم عنه وتعذّر العلم عليهم بشيء منه لأجله وتديّنهم بالباطل وتنفيذه ، وفقد الإذن من وليّ الحكم بالحقّ فيما يحكمون به منه . " [3] وهو مطابق لما نقلناه عن الكافي .
قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " وأمّا الإيمان . . . إن أريد به الخاصّ المتعارف عندنا - كما هو الظاهر - فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهليّة التقليد واختلاف الأصول المعتبرة فيه عند الفريقين . " [4] قال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " . . . والإيمان أي كونه اثني عشريّاً ، وهو أيضاً إجماعيّ عندنا وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية ، ولأنّ العدالة كما سيجيء شرطٌ وغيره غير عدل بل فاسق ، بل ما كان ينبغي ذكره اكتفاءاً بالعدالة عنه إلاّ أنّهم أرادوا التصريح والتنصيص



[1] الكافي في الفقه ، صص 421 و 422 .
[2] القضاء والشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ص 105 .
[3] كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 537 .
[4] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 .

32

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست