responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > أقسام تبيّن الخطأ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : الإخلال في رعاية الموازين الشرعيّة وقانون المحاكمات < / فهرس الموضوعات > حيث قال : " وينقض إذا خالف دليلاً علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلاً اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلاّ غفلة ونحوها ولا ينقض في غير ذلك . " [1] وأمّا العامّة فنقل أنظارهم ابن قدامة حيث قال : " وجملة ذلك أنّ الحاكم إذا رفعت إليه قضيّة قد قضى بها حاكم سواه فبان له خطؤه أو بان له خطأ نفسه نظرت فإن كان الخطأ لمخالفة نصّ كتاب أو سنّة أو إجماع نقض حكمه ، وبهذا قال الشافعي ، وزاد : إذا خالف نصّاً جليّاً ، نقضه . وعن مالك وأبي حنيفة أنّهما قالا : لا ينقض الحكم إلاّ إذا خالف الإجماع ، ثمّ ناقضا ذلك ؛ فقال مالك : إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه ، وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه . وقال محمّد بن الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه . وهذه مسائل خلاف موافقة للسنّة واحتجّوا على أنّه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنّه يسوغ فيه الخلاف ، فلم ينقض حكمه فيه كما لا نصّ فيه . وحكي عن أبي ثور وداوود أنّه ينقض جميع ما بان له خطؤه . . . وأمّا إذا تغيّر اجتهاده من غير أن يخالف نصّاً ولا إجماعاً أو خالف اجتهاده من قبله لم ينقضه لمخالفته ، لأنّ الصحابة أجمعوا على ذلك . " [2] أقول : لابدّ من التفصيل في أقسام تبيّن الخطأ :
القسم الأول : الإخلال في رعاية الموازين الشرعيّة وقانون المحاكمات إذا تبيّن للحاكم ؛ أنّ حكمه قد صدر على خلاف الموازين الشرعيّة قصوراً أو تقصيراً ، كما إذا قضى بحلف المدّعي ، أو ببيّنة المنكر دون المدّعي ، أو شهادة النساء فيما يعتبر فيه شهادة الرجال ، أو بشهادة شاهدين فيما يلزم أكثر منهما أو غير ذلك ؛ سواء كان ذلك منه



[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 97 .
[2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، صص 403 - 405 .

320

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست