responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 321


سهواً أو جهلاً ، فيجب عليه إبطاله ، واستئناف الحكم على طبق الموازين الشرعيّة ، لانصراف أدلّة الاعتبار عنها .
قال السيد الحكيم ( رحمه الله ) : " إذا كان الحكم ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد ، عمداً أو سهواً ، بحيث كان جارياً على خلاف الموازين اللازمة في الاجتهاد ؛ فلا يجوز العمل به ، لانصراف دليل حجّيّته عن مثل ذلك . " [1] وقال المقداد السيوري ( رحمه الله ) : " وأمّا لو حكم من دون أن يراعي الموازين الشرعيّة ، قصوراً أو تقصيراً ، كما إذا استند في حكمه إلى شهادة النساء ، في غير ما لا تصحّ فيه شهادتهنّ ، أو استند إلى بيّنة المنكر دون المدّعي . . . فلا مانع من الترافع بعده ، إلاّ أنّ هذا ليس بنقض للحكم حقيقة ، لأنّ الخصومة لم تنفصل واقعاً ، حتّى يجوز أو لا يجوز ، فإنّ الحكم غير الصادر عن الموازين المقرّرة كالعدم ، فلا حكم ينتقض . " [2] ولا فرق فيما ذكرنا ، بين أن يكون مفاد الحكم ، مطابقاً للواقع أم مخالفاً ؛ لأنّه لابدّ من أن يكون الحكم والقضاء مستنداً إمّا إلى علم القاضي ، أو إلى الحجّة الشرعيّة ؛ فإذا لم يكن الأمر كذلك ، فحينئذ يكون الحكم فاسداً وباطلاً . وهذا هو مفاد قوله ( عليه السلام ) : " ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم " [3] ، علماً بأنّ تعبيره ( عليه السلام ) هو أدقّ وأحسن وأخصر ممّا قاله المحقق الرشتي ( رحمه الله ) حيث نصّ على أنّه : " لا فرق في هذا القسم ، بين أن يكون الحكم موافقاً للواقع أو مخالفاً ؛ لأنّ سبب جواز النقض هنا فساد الاجتهاد لا مخالفة الواقع . والسرّ في ذلك أنّ الاجتهاد في مقام الحكم موضوعي ، لا طريق صرف إلى الواقع ، فلا يجدي مصادفته للواقع مع اختلال شرائط صحّته ولذا لا ينفذ حكم المقلّد ، ولو مع مطابقته للواقع . " [4]



[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 91 .
[2] التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 390 .
[3] وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 6 ، ج 27 ، ص 22 .
[4] كتاب القضاء ، ص 110 .

321

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست