فصّل . أمّا الذين أطلقوا القول بالنقض فمنهم : الشيخ [1] وأبو الصلاح [2] وابن البرّاج [3] وابن حمزة [4] والعلاّمة [5] والفيض [6] والمصنّف نفسه وهو ظاهر المحقّق اليزدي ( رحمهم الله ) [7] . قال الشيخ ( رحمه الله ) : " إذا قضى الحاكم بحكم ثمّ بان له أنّه أخطأ . . . وجب عليه أن ينقض حكمه عندنا ويستأنف الحكم بما علمه حقّاً . " [8] وأمّا المفصّلون فمنهم من فصّل بين ما إذا كان حكمه مخالفاً لدليل قطعي فيجب عليه نقضه ، وبين ما خالف به دليلاً ظنّياً فلا ينقض ، إلاّ أن يقع الحكم خطأً أو لم يستوف شرائط الاجتهاد وهذا محصّل قول العلاّمة [9] وفخر المحقّقين ( رحمهما الله ) [10] . ومنه التفصيل بين ظهور بطلان الحكم فينقض وبين تغيّر الاجتهاد الذي كان الحاكم به غير مقصّر في النظر إذا رجّح عنده المصير إليه فإنّه لا ينقض ، كما قال به الشهيد الثاني [11] والمحقّق النراقي [12] والشيخ الأنصاري [13] وهو المستنبط من عبارة المحقّق النجفي ( رحمهم الله )
[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 101 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 214 . [2] الكافي في الفقه ، ص 448 . [3] المهذّب ، ج 2 ، ص 599 . [4] الوسيلة ، ص 210 . [5] إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 141 . [6] مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 250 . [7] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 28 . [8] المبسوط ، المصدر السابق . [9] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 433 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 54 . [10] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 319 . [11] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 391 . [12] مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 80 و 81 . [13] القضاء والشهادات ، صص 142 - 150 .