responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 31


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في اشتراط الإيمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث :
في اشتراط الإيمان قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويشترط فيه . . . الإيمان . . . فلا ينعقد القضاء لصبيّ . . . ولا كافر ؛ لأنّه ليس أهلاً للأمانة . " [1] إن كان مراده ( قدس سره ) من الإيمان ، هو المقابل للكفر ، كما هو الظاهر من عبارته ؛ لأنّه قال في مقابله : " فلا ينعقد القضاء لكافر " فقد مضى بحثه . وإن كان المراد منه هو الإيمان بالمعنى الأخصّ ؛ أي كونه اثني عشريّاً ، فلأجل التفصيل فيه نعقد الكلام في بحثين : الأوّل في اشتراطه والثاني في عدمه .
أمّا الأقوال في المسألة :
لم يتعرّض لاشتراط الإيمان ، على ما تتبّعنا ، في كتاب فقه الرضا والهداية والمقنع والمقنعة . وأمّا الشيخ ( رحمه الله ) فقد قال : " أمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين ، فلا يجوز أيضاً إلاّ لمن أذن سلطان الحقّ في ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم . . . " [2]



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .
[2] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى ، ص 301 .

31

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست